96

मिफ़्ताह करामा

مفتاح الكرامة

अन्वेषक

حمد باقر الخالصي

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

<div>____________________

<div class="explanation"> الإجماع عليهما في " الغنية (1) " وفي " الهداية (2) والنفلية (3) " أنه يستحب لدخول حرم المدينة.

ونقل عن المفيد أنه خص الحكم في دخول مكة والمدينة بمن دخلهما لأداء فرض أو نفل. والموجود في " المقنعة (4) " ترتب الحكم على الدخول مطلقا كما أطلق الأصحاب (5).

وفي " الدلائل والمفاتيح (6) " أنه يستحب إعادة غسل الإحرام لمن أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم. وفي " الدلائل " إعادة غسل الإحرام للنائم والمحدث وإعادة غسل البلدين والحرمين والمسجدين والزيارة لمن أحدث.

وقيل (7): إنه يستحب لكل امرأة تطيبت لغير زوجها، لأنه روى الكليني عن الصادق (عليه السلام): أنها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها (8).</div>

पृष्ठ 97