أقبح من نسبة الولد لله تعالى، إذ الولد كمال في حق المخلوق وإما الشرك فنقص حتى في حق المخلوق لقوله تعالى ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ الآية. وأما نكاح الفاطمية بغير الفاطمي فجائز إجماعا بل ولا كراهة في ذلك، وقد زوج على عمر بن الخطاب وكفى بهما قدوة، وتزوجت سكينة بيت الحسين بن علي بأربعة ليس فيهم فاطمي بل ولا هاشمي، ولم يزل عمل السلف على ذلك من دون إنكار إلا أنالا نجير أحدا على تزويج موليته ما له تطلب هي أو تمتنع من غير الكفء، والعرب أكفاء بعضهم لبعض.
فما أعتيد في بعض البلاد من المنع دليل التكبر وطلب التعظيم، وقد يحصل بسبب ذلك فساد كبير كما ورد، بل يجوز الإنكار لغير الكفء وقد تزوج زيد - وهو من الموالي - زينب أم المؤمنين وهي قرشية، والمسألة معروفة النقول عند أهل المذهب. انتهى.
فان قال قائل منفر عن قبول الحق والإذعان له: يلزم من تقريركم وقطعكم في أن من قال: يا رسول الله، أسألك الشفاعة، أنه مشرك مهدر الدم، أن يقال بكفر غالب الأمة، ولاسيما المتأخرين ولتصريح علمائهم المعتبرين، أن ذلك مندوب وشنوا الغارة على من خالف في ذلك.
قلت: لا يلزم ذلك لان لازم المذهب ليس بمذهب كما هو مقرر، ومثل ذلك لا يلزم أن نكون مجسمة وان قلنا بجهة العلو كما ورد الحديث بذلك، ونحن نقول فمن مات ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ﴾ ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق ووضحت له المحجة وقامت عليه الحجة، وأصر مستكبرا معاندا كأغلب من نجاهدهم اليوم يصرون على ذلك الإشراك ويمتنعون من فعل الواجبات ويتظاهرون بأفعال الكبائر المحرمات.
وغير الغالب إنما نجاهد هـ لنصرته لمن هذه حاله ورضاه به ولتكثيره سواد من ذكر والتغليب معه فله حينئذ حكمه في حل جهاده.
1 / 43