معبوده الذي يعتمد في جميع أموره عليه، لا يرضى أن يحلف إذا كان كاذبا أو شاكا، وإذا استحلف بالله فقط رصي فهو كافر من أقبح المشركين وأجهلهم إجماعا، وإن لم يقصد الحالف التعظيم بل سبق لسانه إليه، فهدا ليس بشرك اكبر فينهي عنه ويؤمر صاحبه بالاستغفار من تلك الهفوة.
أما التوسل وهو أن يقول القائل: اللهم إني أتوسل إليك بجاه بينك محمد صلي الله عليه وسلم، أو تحق نبيك، أو بجاه عبادك الصالحين، أو بحق عبدك فلان، فهدا من أقسام البدعة المذمومة ولم يرد بذلك نص، كرفع الصوت بالصلاة على النبي ﷺ عند الأذان.
وأما أهل البيت فقد ورد سؤال على الدرعية في مثل ذلك، وعن جواز نكاح الفاطمية بغير الفاطمي، وكان الجواب عليه ما نصه: أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم لا شك في طلب حبهم ومودتهم، لما ورد فيه من كتاب وسنة، فيجب محبتهم ومودتهم، إلا أن الإسلام ساوى بين الخلق فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، ولهم مع ذلك التوقير والتكريم والإجلال، ولسائر العلماء مثل ذلك كالجلوس في صدر المجالس والبداية بهم في التكريم، والتقديم في الطريق إلي موضع التكريم ونحو ذلك إذا تقارب أحدهم مع غيره في السن، أو العلم وما أعتيد في بعض البلاد من تقديم صغيرهم وجاهلهم، على من هو أمثل منه، حتى انه إذا لم يقبل يده كل ما صافحه عاتبه وضارمه، أو ضاربه أو خاصمه، فهذا مما لم يرد به نص ولا دل عليه دليل، بل منكر يجب إزالته، ولو قبل يد أحدهم لقدوم من سفر أو لشيخة علم، أو في بعض أو قات أو لطول غيبة، فلا بأس به إلا أنه لما ألف من الجاهلية الأخرى: أن التقبيل صار علما لمن يعتقد فيه أو في أسلافه أو عادة المتكبرين من غيرهم نهينا عنه مطلقا، لاسيما لمن ذكر حسما الذرائع الشرك ما أمكن، وإنما هدمنا بيت السيدة خديجة وقبة المولد وبعض الزوايا المنسوبة لبعض الأولياء حسما لتلك المادة، وتنفيرا عن الإشراك بالله ما أمكن، لقبح شأنه، وأنه لا يغفر، وهو
1 / 42