============================================================
أحدها : أن العاصى إذا اعتمد معصيته، وهر على طهارة انتقضت طهارته والثانى : أنه إذا اعتمد سائر هذه الأفعال، كالصلاة والزكاة، وهو على طهارة، لم تنتقض بذلك طهارته .
ومعلوم أن نتيجة هذين الأصلين، هى أن هذه الأفعال ليست من جملة معاصيه ومما يؤكد ذلك . أن طهارته لو انتقضت بفعله للصلاة، عقيب الطهارة، لكانت صلاته قد وقعت بعيد طهارة، فكانت لا تجزؤه، ويلزمه قضازها، وقد أجمعوا على أنها مجزأه، ولا يلزمه قضاؤها، مع قولهم (1) أن المعاصى المعتمدة توجب نقض الطهارة افحصل من ذلك أن صلاة العاصى ليست معصية، وهم مع ذلك يزعمون انها مصية وكذلك فقد سلموا فى هذا أصلين آخرين أحدهما: أنه يجوز معونة العاصى على هذه الأفعال والشانى : أن معونته على المعاصى لا تجوز. ومعلوم أن نتيجة هذه الأصلين هى أن 180 ظ/ هذه الأفعال ليت بمعاص منه، بيان ذلك أنه يجوز عندهم للملمين ان يينوا العاصى بقرى ضيفه، وتفرقة صدقاته، وتقريب الماء لطهارته، وتهيئة اسباب صلاته، وغيرها من هذه الأفعال، ويحسن منهم التعرض لذلك والاختيار للدخول فيه، ويعدون ذلك من حسن الأخلاق وكرم الطباع: ولاشك أن هذا يمنع من كون هذه الأنعال، أو شيء منها معصية؛ لأن المعونة على المعصية، معصية قبيحة، لا تعد من مكارم الأخلاق، ولا من محاسن الأعمال، وهذا بين لمن تأمله، بحمد الله ومنه.
وقد رايت الاقتصار على هذه المسائل العشر، من جملة ما خالفت فيه المطرفية من المسائل، التى قد سلموا من أصولها ومقدماتها، ما يوجب منعهم عن القول بها، لوكانت هنالك مسكة من التمييز، او لمعة من النظر ، وهذه المسائل وأمثالها ، مما خالفوا فيه، قد تطابقت الأدلة عقلا وسمعا على بطلانه، ووردت الفصول الكثيرة
पृष्ठ 58