وقد أفاد المقصود بالنهي مارواه الإمام الأعظم زيد بن علي
عليهما السلام بسند آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في أثناء حديث: (( ونهيتكم عن زيارة القبور، وذلك أن المشركين كانوا يأتونها فيعكفون عندها، وينحرون عندها، ويقولون هجرا من القول، فلا تفعلوا كفعلهم، ولا بأس بإتيانها؛ فإن في إتيانها عظة ما لم تقولوا هجرا))، فصرح بأن النهي للعكوف والنحر والهجر، والعكوف عليها هو العبادة كما أشرت إليه في تفسير مجاهد الذي رويته.
[الكلام على زيارة النساء للقبور]
قال: وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
والجواب: أما زيارة النساء للقبور فقد كفانا المؤونة بما أورده صاحب الرسالة من رواية مسلم عن عائشة أن جبريل عليه السلام أتاه فقال: إن ربك...، إلى أن قال في تعليم عائشة للزيارة : قولي السلام على أهل الديار.. إلخ، وهذا يعارض ما رويته من لعن الزائرات، فكيف تحتج بهما؟.
وأما اتخاذها مساجد فقد أجبنا عنه.
पृष्ठ 76