282

माघानीम

المغانم المطابة في معالم طابة

प्रकाशक

مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

शैलियों

وَمِنْهُ الحِرم (^١) لأنَّهُ مَمْنُوع التَّناوُلِ. والبَلَدُ حِرْمٌ، بالكَسْرِ، وحَرَمٌ، بالتَّحْرِيك، وحِرام كبحار.
والحَرَمُ مِنْ أسماءِ المدينة (^٢)، والحَرَمَان مَكَّةُ والمدِينَة (^٣)، وحَرَمُ رَسُوِل اللّه ﷺ مِنْ أسْماءِ مَكَّة ومَنْ أسْماءِ المدينَةِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷺ: "مَنْ أَخَافَ أَهْلَ حَرَمِي أَخَافَهُ الله تعالى، وَمَنْ آذى أهل حرمي وأخافَهُم فَقَدْ أخافَه الله ﷿" (^٤).
وفي الصَّحِيحَينِ عَنْ عاصم بن سليمان (^٥) قال: سألْتُ أنَسًا أحَرَّمَ رَسولُ اللّه ﷺ المدينة؟ قال: نعم، هي حرامٌ لا يُخْتَلَى خلاها فَمَنْ فعل ذلك فَعَلَيْهِ لعنة اللّه والملائكة والنَّاسِ أَجْمَعِين (^٦).
وفي لَفْظٍ مِن عِنْدِ مُسْلمٍ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيرَةَ ﵁ يَرْفَعُهُ: "المدِينةُ حَرَمٌ (^٧) فمَنْ أَحْدَثَ فيها حَدَثًا، أَوْ آوى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّه والملائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِين لا يُقْبلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيامَةِ عَدْلٌ ولا صَرْفٌ" (^٨).
وفي لَفْظٍ: "أهْوَى إلى المدِينَةِ فَقَالَ: إنَّها حَرَمٌ آمِن" (^٩).

(^١) الحِرم والحرام: نقيض الحلال. اللسان (حرم) ١٢/ ١١٩.
(^٢) وفاء الوفا ١/ ١٣.
(^٣) معجم البلدان ١/ ٢٤٣.
(^٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ.
(^٥) في الأصل (سفيان)، وهو خطأ، والمثبت هو الصواب، كما في الصحيحين.
(^٦) أخرجه البخاري، في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب إثم من آوى محدثًا، رقم: ٧٣٠٦، ١٣/ ٢٩٥، ومسلم، واللفظ له، في الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة، رقم: ١٣٦٦، ٢/ ٩٩٤.
(^٧) كلمة (حرم) تكررت في الأصل، والصواب حذفها، كما في صحيح مسلم.
(^٨) أخرجه مسلم، في الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة، رقم: ١٣٧١، ٢/ ٩٩٩.
(^٩) من حديث سهل بن حنيف، مرفوعًا، أخرجه مسلم، في الحج، باب الترغيب في سكنى =

1 / 283