وسألته: عن قول الله سبحانه: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فهو ما جعل الله في الأرحام من طمثهن وحملهن لأن ينقطع به ما بين الأزواج وبينهن إذا كان من أزواجهن فينقطع بينهم الميراث والرجعة، وربما كرهت المرأة من زوجها المراجعة التي الزوج عليها ملك ما لم تستكمل العدة ويكون رأي زوجها لو علم له منها بحمل أن يرتجعها ويكون ذلك له عليها ما لم تضع حملها فتكتم لكراهتها لزوجها ما خلق الله من الولد في رحمها حتى تضع وتلد، فلا يكون له عليها ملك، ولا رد فتكون بذلك لزوجها مضارة وبه مضرة وبأمر الله فيما أمرها به من ذلك غير مؤتمرة، وكذلك إن كتمت ما خلق الله في رحمها من طمثها وحيضها الذي به تنقضي به عدتها، وتزول نفقتها وموارثتها كانت في ذلك كله لله عاصية وعن أمره ونهيه عاتيه.
وسألته: عن قول الله سبحانه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فقال: صدقاتهن مهورهن ومهورهن فأجورهن ونحلة فإنما هي هبة مسلمة لهن فأمرهم الله أن يؤدوا ذلك إليهن وجعله حقا عليهم لهن لا يسعهم حبس شيء منه عنهن إلا بطيب نفس منهن أو هبة يهبنها للأزواج عن طيب من أنفسهن فقال سبحانه: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريآء.
وسألته: عن قول الله سبحانه: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون فقال: إن الموالي هم الولاة والقرابة المتوارثون ولأنه قد يرث غير القريب وإنما أراد الله بالموالي في هذه الآية كل نسب، ألا ترون أن الزوج والزوجة قد يرثان وإن لم يكن بينهما نسب لأن لكل من كان حقا وحرمه ونسبا.
पृष्ठ 55