काफी मुब्तादी
كافي المبتدي من الطلاب
शैलियों
وعصمة مقتول، فالقاتل لحربي ونحوه لا قود عليه ولا دية.
ومكافأة مقتول لقاتل بدين وحرية.
وعدم الولادة، فيقتل ولد وإن سفل بكل من أبويه وإن علا، لا أحد منهم به.
ولاستيفائه ثلاثة شروط: تكلف المستحق له. واتفاقهم على استيفائه، ويحبس جان لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة، وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان، فلو لزم قود أو رجم حاملا لم تقتل حتى تضع وتسقيه اللبأ، ثم إن وجد من يرضعه وإلا فحتى تفطمه لحولين، وتقاد في طرف وتحد بمجرد وضع. وحرم استيفاء قود بغير حضرة سلطان أو نائبه بآلة غير ماضية، وفي النفس بغير ضرب عنق بسيف ولو جنى عليه بغيره.
فصل
ويجب بعمد القود أو الدية، فيخير ولي، والعفو مجانا أفضل، ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا أو هلك جان تعينت الدية.
ومن قطع طرفا عمدا كأصبع فعفا عنه ثم سرت إلى عضو آخر كبقية اليد، أو إلى النفس والعفو مجانا، فهدر، وعلى مال أو غيره فله تمام دية ما سرت إليه، ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيله حتى اقتص، فلا شيء عليهما. وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف، فله طلبه وإسقاطه، وإن مات فلسيده.
فصل
والقود فيما دون النفس كالقود فيها.
وهو نوعان: أحدهما: في الطرف، فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والمرفق والذكر والخصية والإلية بمثله، بشرط مماثلة، وأمن من حيف، واستواء في صحة وكمال.
النوع الثاني: في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم: كموضحة وجرح عضد وساعد ونحوهما.
पृष्ठ 106