काफी मुब्तादी
كافي المبتدي من الطلاب
शैलियों
وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه، والأحق بها: أم، فأمهاتها القربى، ثم أب، ثم أمهاته كذلك، ثم جد، ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة، ثم عمة، ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أب، وعمته على ما فصل، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب - وشرط كونه محرما لأنثى ولو برضاع ونحوه - ثم لذي رحم، ثم لحاكم. وتنتقل عند امتناع مستحقها، أو عدم أهليته إلى من بعده، ولا تثبت لمن فيه رق، ولا لكافر على مسلم، ولا لفاسق، ولا لمزوجة بأجنبي من المحضون من حين عقد، فإن زال المانع عاد الحق، ومتى أراد أحد أبويه نقله إلى بلد آمن وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه، فأب أحق، أو إلى قريب للسكنى فأم ولحاجة مع بعد أو لا فمقيم، وإذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا، خير بين أبويه. ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه، وتكون بنت سبع عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف ويمنعها من الانفراد. ومن بلغ رشيدا كان حيث شاء، وسن أن لا ينفرد عن أبويه.
كتاب الجنايات
قتل الآدمي بغير حق ذنب كبير وإثمه عظيم.
وهو: عمد، وشبه عمد، وخطأ.
فالعمد: يختص القود به: وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، كجرحه بما له نفوذ في البدن، وضربه بحجر كبير وإلقائه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص، وسحره بما يقتل غالبا، وشهادة عليه زورا بما يوجب قتله ونحو ذلك.
وشبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير ولكم أو لكز في غير مقتل فيموت ونحو ذلك.
والخطأ: أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا.
وعمد صبي ومجنون خطأ.
ويقتل عدد بواحد. ومع عفو تجب دية واحدة.
ومن أكره مكلفا على قتل معين، أو على أن يكرهه عليه، ففعل، فعلى كل القود أو الدية، وإن أمر به غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، أو سلطان ظلما من يجهل ظلمه فيه لزم الآمر، وإن علمه لزمه وأدب آمره، وإن اشترك اثنان في قتل من لا يقاد به أحدهما لأبوة أو غيرها، فعلى الشريك القود أو نصف الدية عند العفو.
فصل
وللقصاص أربعة شروط:
تكليف قاتل.
पृष्ठ 105