काफी मुब्तादी
كافي المبتدي من الطلاب
शैलियों
والجماعة كالواحد في قطع طرف وجرح إن لم تتميز أفعالهم، وتضمن سراية جناية لا قود، ولا يقتص عن طرف وجرح قبل برئه، كما لا يطلب لذلك دية قبله.
فصل
وكل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته، فدية عمد في ماله وغيره على عاقلته، ومن قيد حرا مكلفا وغله، أو غصب صغيرا فتلفا بحية أو صاعقة، فالدية، لا إن ماتا بمرض أو فجأة.
ومن أدب ولده أو امرأته بنشوز أو معلم صبية أو سلطان رعيته ولم يسرف، فلا ضمان بتلف من ذلك، ومن أسقطت بطلب سلطان أو تهديده لحق الله تعالى أو غيره، أو ماتت بوضعها أو فزعا، أو ذهب عقلها، أو استعدى إنسان عليها إلى السلطان، ضمن السلطان ما كان بطلبه ابتداء، والمستعدي ما كان بسببه كإسقاطها بتأديب.
ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة، فهلك بذلك لم يضمن.
ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة.
فصل
ودية الحر المسلم: مائة بعير، أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة.
فمتى أحضر من عليه دية أحد الخمسة لزم قبوله.
ويجب في عمد وشبهه من إبل ربع بنت مخاض، وربع بنت لبون، وربع حقة، وربع جذعة.
وفي خطإ أخماسا ثمانون من الأربعة المذكورة، وعشرون ابن مخاض، ومن بقر نصف مسناة ونصف أتبعة، ومن غنم نصف ثنايا ونصف أجذعة.
وتعتبر السلامة لا القيمة.
ودية أنثى نصف دية رجل من أهل دينها، وجراحتها تساوي جراحة فيما دون ثلث ديته.
पृष्ठ 107