काफी मुब्तादी
كافي المبتدي من الطلاب
शैलियों
وعليه النفقة أو إكمالها لكل من أبويه وإن علوا، وولده وإن سفل، ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم، سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب إذا فضل عن قوت منفق، وزوجته ورقيقه يومه وليلته وعن كسوة ومسكن من حاصل أو متحصل لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. وتسقط هنا بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدن بإذنه، وإن امتنع منها من تجب عليه، رجع عليه بعده منفق بنية رجوع، والأب ينفرد بنفقة ولده وغيره فعلى كل بقدر إرثه، فجد وأم عليها ثلثها وعليه ثلثاها، وجد وأخ عليها سدسها وعليه باقيها، وعلى هذا الحساب.
والمحجوب لا يلزمه شيء إلا في أصل وفرع.
ويلزم منفقا إعفاف من تجب نفقته بزوجته حرة أو سرية إذا احتاج إليه، وعلى من تلزمه مئونة صغير نفقة ظئره حولين، ولا يفطم قبلهما إلا برضاء أبويه، ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء.
فصل
وتلزمه سكنى عرفا لرقيقه ولو آبقا وناشزا، ولا يكلفه مشقا كثيرا، ويريحه وقت قيلولة ونوم ولصلاة فرض، ويركبه في السفر عقبه، وإن اتفقا على المخارجة جاز، وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه، ووطئ الأمة أو زوجها أو باعها.
وعليه علف بهائمه وسقيها، فإن عجز أجبر على بيع، أو إجارة، أو ذبح مأكول، وحرم تحميلها مشقا، ولعنها وحلبها ما يضر بولدها، وضرب وجه، ووسم فيه، ويجوز في غيره لغرض صحيح.
فصل
पृष्ठ 104