जामिक लि शराइक
الجامع للشرايع
ويجوز في النافلة الحمد لله وحدها، والضحى وألم نشرح سورة، والفيل ولإيلاف سورة، ولا بسملة بينهما، وقيل البسملة كما في المصحف، ومن لا يحسن الحمد وسورة، يجب ان يتعلمهما، فان ضاق الوقت، صلى بالتسبيح، والتهليل، والتكبير، وأجزأه، ثم يتعلم.
ويكره ان يقرن بين سورتين في فريضة، ويجوز ذلك في النافلة، والأفضل ان يعطى كل ركعة سورة ويجوز ان ينتقل من سورة إلى غيرها، ما لم يبلغ النصف إلا سورة الإخلاص والجحد إلا في ظهر الجمعة، فله الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين، وإذا قرأ غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة وبلغ النصف فله ان يجعلها ركعتي نافلة واستقبل الفرض بالجمعة والمنافقين، ومرخص له ان يقرأ بغيرهما فيها، وان يجهر بالقراءة فيها، ولا يقرء في الفريضة سورة طويلة، تذهب فضل الوقت، ولا يجوز ان يقرأ فيها العزائم الأربع ويجوز في النفل، ويسجد موضع السجود، ويقوم بالتكبير فان كانت السجدة آخر السورة، ولم يرد قراءة أخرى قرأ الحمد ثم ركع، وأفضل ما يقرء في الفريضة بعد الحمد سورة القدر والإخلاص والجحد، والسنة ان يقرأ في الظهرين، كالقدر والنصر والتكاثر، وفي نفلهما من القصار، والإخلاص أفضل وفي العشاء الآخرة، كالطارق والأعلى، وفي الغداة بوقت، كالإنسان، والمزمل والمدثر وفيها يوم الاثنين والخميس سورة الإنسان، وفي اولى المغرب ليلة الجمعة الجمعة، وفي الثانية الإخلاص.
وروى (1) سورة الأعلى، وفي العشاء الآخرة الجمعة والأعلى.
وروى (2) المنافقين وفي صبحها الجمعة والإخلاص.
وروى (3) المنافقين وفي عصرها الجمعة والمنافقين.
पृष्ठ 81