जामिक लि शराइक
الجامع للشرايع
الجامع للشرائع
تأليف
يحيى بن سعيد الحلي
جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة
[![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org)
<http://www.masaha.org>
[مقدمة المؤلف]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي ابتدأ عباده بالنعم، وأيدهم بالقدر، وارشدهم بالدليل، وهداهم سواء السبيل، وأزاح عللهم بالالطاف، وحملهم بجميل الاسعاف، وبعث إليهم رسله بالإعلام، أعلاما بمصالحهم ومفاسدهم، لتكون له الحجة البالغة، والرحمة السابغة، وختم الرسل بسيد المرسلين محمد الصادق الأمين، و(صلى الله عليه وآله) الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما.
اما بعد:
فقد عزمت على جمع كتاب في مجرد الفقه، حاو للأصول، جامع للأبواب والفصول، وسميته: (الكتاب الجامع للشرائع) جعله الله تعالى خالصا لوجهه، ومقربا منه (1)، وهو حسبي ونعم الوكيل.
وقد أجمعت إن شاء الله على عمل كتاب اذكر فيه الخلاف والوفاق، ووجوه الأقوال، وأدلة المسائل عند الفراغ من هذا، بتوفيق الله تعالى:
पृष्ठ 17
كتاب الطهارة
باب المياه
قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا (1).
ولا تجوز إزالة النجاسة، ورفع الحدث، وإلا بالماء المطلق.
فإذا خالطه طاهر كالزعفران وشبهه، فإن سلبه اسم الماء، لم يجز رفع الحدث وازالة النجاسة به وان لم يسلبه جاز ذلك فيه.
وإن وقعت فيه نجاسة، وكان في مصنع أو غدير وشبههما وكان كرا- ومبلغه الف ومائتا رطل بالبغدادي، أو كان ثلاثة اشبارا ونصفا طولا في عرض وفي عمق- لم ينجسه، الا ان يغلب على لونه أو طعمه أو رائحته، ويطهر بزوالها بالماء أو الهواء أو التراب، أو من قبل نفسه، فان زالت النجاسة بمسك أو كافور لم يطهر، لأنهما ساتران لا مزيلان، وان كان دون كر، نجس بكل حال، ويطهر بان يتمم كرا.
ولو جمع بين نصفي كر نجسين لطهرا، فان فرقا بعد، فعلى الطهارة (2) الا ان تكون النجاسة عينا قائمة.
पृष्ठ 18
(أحكام البئر)
وان كان الماء في بئر، نجس بما يرد عليها منها.
وطريق تطهيرها ان ينزح منها ما قدره الشرع، وما لم يقدر فيه شيئا فالأصل الا يستعمل، لأنه نجس فاذا نزح كله فقد ذهب وجاء غيره طاهرا.
وينزح لموت الإنسان سبعون دلوا بالدلو المعتادة.
وللعذرة الرطبة ، أو اليابسة التي تقطعت، ولكثير الدم- غير الدماء الثلاثة- خمسون دلوا.
وينزح لموت الشاة وشبهها، ولبول الرجل فيها أربعون دلوا.
وللعذرة اليابسة، والدم القليل- غير الثلاثة- عشر.
وينزح منها لارتماس الجنب- ولا يطهر هو- وللكلب يخرج منها حيا، ولبول الصبي الذي أكل الطعام، ولموت الحمامة ولموت الدجاجة وشبههما، ولموت الحية، والفأرة- تنفسخ أو تنتفخ- سبع.
وينزح لذرق الدجاج خمس.
وينزح لموت الحية، والفأرة يخرج لوقتها، وللعقرب، والوزغ- على الفضل- ثلاث.
وينزح دلو واحد لبول الرضيع غير آكل الطعام، وموت العصفور وشبهه.
وينزح منها قدر كر لموت الخيل، والبغال، والحمير والبقر.
وينزح كلها لموت البعير، ووقوع الخمر، والمسكر، والفقاع، والدماء الثلاثة- الحيض والاستحاضة والنفاس-، والمنى فإن تعذر لغزارته تراوح على نزحها أربعة رجال اثنين اثنين من أول النهار الى آخره.
وينزح منها لما غير أحد أوصافها، من النجاسات المقدرة، ما قدر، فإن طابت به، والا ينزح حتى تطيب.
पृष्ठ 19
ولا ينجس الماء الجاري من العيون والأنهار إلا بما غلب عليه من النجاسة وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة من المجرى ولا بد من كون المادة مما لا يقبل النجاسة بانفرادها أو اتصالها بما فيه.
ويجوز استعمال الماء النجس عند الضرورة في الشرب وسقى الدواب والزروع ولا بأس باستعمال ماء الوضوء والغسل الواجب والندب في الطهارة وازالة النجاسة لأنه ماء مطلق.
والمياه الجارية من الميازيب من المطر كالمياه الجارية.
وإذا اشتبه الماء الطاهر والنجس في انائين تركا ولم يجز التجري وكذا ما زاد أو كان في أحدهما ماء وفي الآخر بول.
وماء البحر طهور، ويكره ما قصد الى تشميسه.
وسؤر كل حيوان طاهر، طاهر، وسؤر كل حيوان نجس، نجس كالكلب والخنزير.
ويكره استعمال سؤر الحائض غير المأمونة وسؤر الفأرة.
والجنب والحائض ليسا بنجسين، ولا فرق بين عرق الجنابة من حلال أو حرام في طهارتها، ويكره عرق الحرام وعرق الإبل الجلالة، ولا بأس بسؤر الهر ويكره سؤر الدجاج.
وإذا عجن عجين بماء نجس فروى (1): انه يؤكل وان النار طهرته، وروى (2) انه يباع من مستحل الميتة، وروى (3): انه يدفن.
وإذا استعمل ماء نجسا في طهارة عالما به فطهارته فاسدة، وعليه اعادة ما صلى به منها، وان لم يكن عالما ثم علم أعاد ما كان في الوقت، وان تقدمه العلم أعاد
पृष्ठ 20
بكل حال.
ولا يحتاج غسل الثياب والأواني ونزح الآبار من النجاسات إلى نية، فلو غسله غير عالم بنجاسته يطهر.
ويكره التداوي بالعيون الحمية، ولا بأس بالوضوء منها.
والطهارة بماء زمزم لا تكره.
ويستحب ان يكون بين البئر والبالوعة سبع أذرع في الأرض الرخوة، والبئر تحت البالوعة، وخمس أذرع في الصلبة أو كون البئر فوق البالوعة من جميع جوانبها في كله، ويجوز من قرب أو بعد إذا لم يفسد الماء.
ويكره استعمال الماء الآجن مع وجود الماء الطيب.
ولا ينجس الماء وغيره بموت ما لا نفس له سائلة فيه.
وكره ما ماتت فيه العقرب والوزغة، أو دخلتا فيه حيتين لمكان السم.
وإذا باشره حيوان طاهر حيا لم ينجسه كالهرة والفأرة وشبههما، وان باشره نجس حيا كالكلب والخنزير نجسه ان كان قليلا أو ماء بئر.
وروى (1): في البئر يقع فيها ماء المطر فيه البول والعذرة وروث الدواب وخرؤ الكلاب ينزح منها ثلاثون دلوا وان كانت مبخرة (2).
وروى (3): عن الفارة تقع في البئر ولم تنتن نزح أربعين دلوا وحمل على الندب.
وروى (4): في الثور نزح الماء كله.
وروى (5): في لحم الخنزير عشرون دلوا.
पृष्ठ 21
وروى (1): في البئر يقع فيها قطرات من بول أو دم أو شيء من غيرها كالبعرة ونحوها ينزح منها دلاء.
وسئل (2) على (عليه السلام) أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أو من ركو (3) أبيض مخمر (4)؟ فقال: بل من فضل جماعة المسلمين فإن أحب دينكم الى الله، الحنيفية السمحة السهلة.
باب الأنجاس
ويجب تطهير الثوب والبدن للصلاة وموضع السجود.
والنجاسة:
الخمر وكل مسكر والفقاع.
والمنى والدم المسفوح وبول وروث ما لا يؤكل لحمه والكلب والخنزير والكافر وميتة ذي النفس السائلة ويغسل البدن من البول مرتين، والثوب مرة في الجاري، ومرتين في الراكد.
पृष्ठ 22
ودم السمك وشبهه طاهر لأنه ليس بمسفوح.
وقليل دم الحيض والاستحاضة والنفاس ككثيرها في وجوب الإزالة.
ولا يجب ازالة دم الجروح والقروح إذا شق إزالتها ولم يقف سيلانها.
وقد عفى عن دم دون سعة الدرهم الكبير عدا ما ذكرناه في ثوب أو بدن فان كان مفرقا لو اجتمع لكان بسعة الدرهم فلا بأس به.
وعفى عن النجاسة فيما لا يتم الصلاة فيه بانفراده كالتكة، والجورب والقلنسوة والنعل والإزالة أفضل.
ولا يطهر المنى بفركه، وانما يطهر بالماء المطلق كغيره.
وبول الصبي قبل أن يطعم يصب عليه الماء صبا ولا يحتاج الى عصر، فإن أكل الطعام أو كان بول صبية وجب غسله بكل حال.
وبول وروث ما أكل لحمه طاهران.
وإذا أصاب بعض الثوب أو البدن نجاسة ثم جهل موضعها غسل ذلك كله، فان ظن في ثوبه نجاسة رشه بالماء فان جهل الموضع رشه كله.
وإذا أعار ثوبه ذميا ثم استرده بنى على طهارته.
وإذا مس حيوانا نجسا رطبين أو أحدهما رطب، وغسل يده أو ما مسه به، فان كانا يابسين مسح عضوه بالتراب.
وإذا مس ذلك ثوبا رطبين أو أحدهما غسل، فان كانا يابسين رش الموضع بالماء ان تعين فان لم يتعين رش الثوب كله.
وروى (1) ان كان كلب صيد لم يرش.
ولا يعيد صلاته من لم يرش، أو يمسح بالتراب في ما ذكرناه.
وإذا مس بثوبه أو بيده ميتا من غير الناس غسل يده أو ثوبه وان كانا يابسين وان مس ببعض أعضائه ميتا من الناس بعد برده وقبل تطهيره اغتسل وان مس
पृष्ठ 23
ذلك ثوبه غسله ولا يغتسل، ولا يغسل ثوبه ولا يده من مسه قبل برده أو بعد تطهيره، وكذا ان مس قطعة منه فيها عظم أو قطعة ذات عظم قطعت من حي، فان لم يكن ذات عظم غسل يده فقط.
والأرض والبواري والحصر، وما عمل من نبات الأرض سوى ثياب القطن والكتان تنجس بالمائع كالبول وشبهه وتطهر بتجفيف الشمس لها، ويسجد عليها ويتيمم بالأرض، وكذلك جميع نبات الأرض فإن جف بغيرها لم يطهر.
والخف والنعل يطهران بالأرض.
والخمر تطهر بانقلابها خلا بعلاج وغير علاج- وترك العلاج أفضل- وتطهر آنيتها بطهارتها.
ويطهر الكافر بالإسلام.
ويجب تطهير الانية لقبح الشرب والأكل للنجس.
وتطهر الانية من النجاسات بالغسل مرة واحدة سوى آنية الولوغ والخمر، وروى (1) انها تغسل ثلاثا، وتختص آنية ولوغ الكلب بالتراب في الأولى خاصة.
ويستحب في الخمر ان تغسل آنيتها سبعا وفي الجرذ: فارة كبيرة تموت (2) في الانية كذلك. وليس في الخنزير تراب.
والمذي والودي طاهران، وكذلك القيء والقيح والصديد وماء المطر حال سقوطه إذا وقع على نجاسة لم ينجس الا ان يغلب النجاسة عليه.
وماء الاستنجاء غير المتغير بالنجاسة، وماء الغسل من الجنابة طاهران الا ان يقعا على نجاسة والصيقل كالسيف والمرآة تصيبهما النجاسة لا يطهران الا بالماء.
ومن حصل معه ثوبان أحدهما متحقق النجاسة واشتبها تجنبهما، وصلى عريانا وروى انه يصلى في كل واحد منهما الصلاة وان صح ذلك حمل على أنه قد فرض
पृष्ठ 24
عليه الصلاة مرتين كما يصلى عند التباس القبلة الصلاة أربع مرات.
وإذا علم حصول النجاسة في موضع محصور ثم اشتبه تجنب الكل لأنه لا يتخلص من القيح الا بذلك وان كان غير محصور لم يجب ذلك فيه للحرج.
والمربية للصبي لا تملك الا ثوبا، تغسله في كل يوم مرة وصحت صلاتها فيه.
وإذا أحالت النار نجاسة طهر رمادها.
ودخان عين النجس طاهر.
ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ، ولو دبغ سبعين مرة.
وأواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا إذا غسل، طهر والاولى تجنبه.
وتجوز الصلاة في ثوب الحائض والجنب إذا لم يكن فيها نجاسة.
ويغسل دم الحيض من الثوب بالماء وحته (1) وقرضه ليسا واجبين. ويستحب صبغه بما يغير لونه.
وعن ابى عبد الله (عليه السلام): تصبغه بمشق حتى يختلط (2).
والعلقة نجسة.
ولا بأس بالصلاة في ثوب الصبي ما لم يعلم فيه نجاسة.
ويغسل من الطنفسة والفراش من البول يصيبه وهو ثخين الحشو، ما ظهر.
وطين الطريق طاهر، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام.
وإذا حمل أحد طرفي الثوب طاهرا وكان الآخر نجسا لم تبطل صلاته، إذا لم يحمله وان تحرك بحركته.
وإذا كان الثوب نجسا يغسل بعضه طهر المغسول منه.
وأواني المشركين وثيابهم وفرشهم التي استعملوها وموايعهم يحكم بنجاستها وما كان من حبوب وثياب جدد، وأوان جدد، وفعلى الطهارة.
ولا يجوز ان يدخلوا المساجد، ولا يجوز للمسلم أن يأذن لهم فيه.
पृष्ठ 25
ولا يجوز حمل حيوان نجس العين- كالكلب- في الصلاة، وان حمل قارورة مشدودة فيها نجاسة لم يجز.
وما غسل به النجاسة ولم تغيره فهو طاهر كماء الاستنجاء- على قول- وقيل هو نجس من الغسلة الأولى لانفصاله عن محل نجس، وطاهر من الثانية لانفصاله عن طاهر، ولا يقال: انه نجس بأول وروده، إذ لو كان كذلك لم يطهر.
وشعر الكلب والخنزير نجسان على قول الأكثر، وقال المرتضى: بطهارتهما ولا بأس بما لا تحله الحياة من غيرهما كالصوف والشعر والوبر والعظم والظلف والحافر ولبن الحيوان الطاهر وعرقه.
ولا عبرة بأثر النجاسة وريحها في الثوب والبدن بعد إزالتها.
باب الاستطابة وسنن الحمام.
الاستنجاء واجب من البول والغائط، فان لم يفعل وصلى فعليه الإعادة، ولا يجب الاستنجاء من غيرهما من الأحداث.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحارى والبنيان، فان كان الموضع مبنيا على ذلك انحرف ان امكنه، ويجب ان يستتر.
ويستحب: ان يقدم رجله اليسرى داخلا، واليمنى خارجا.
وان يتعوذ بالله من الشيطان.
ويغطى رأسه.
ويدعو الله عند الدخول والخروج والاستنجاء وعند الفراغ منه.
ويمسح يده على بطنه.
ويكره: استقبال الشمس، والقمر، والريح بالبول.
والحدث في الماء الجاري والراكد، وفي الراكد أشد كراهية.
وأفنية الدور.
ومواضع اللعن في النزال.
पृष्ठ 26
ومساقط الثمار.
وجحرة الحيوان.
والبول في صلب الأرض، وقائما والتطميح به في الهواء.
والأكل، والشرب، والسواك.
والكلام- الا بذكر الله، أو حكاية الأذان عند سماعه، وقراءة القرآن إلا آية الكرسي فإنها عوذة أو ما اضطر اليه.
ويحرم ذلك في الموضع الذي يتأذى المسلمون به.
وليجلس على نجوة.
ويجب غسل الإحليل من البول مرتين، ولا يجزى التراب والحجر. وإن تعدى الغائط مخرجه وجب استعمال الماء، وان لم يتعد خير بين الماء وأبكار الأحجار الثلاثة، والجمع أفضل يبدأ بالأحجار، والاقتصار على الماء أفضل منه على الحجر.
ويجزى الخرق والخزف والجلد الطاهر.
فان زالت النجاسة بحجر واحد كفى وأتم الثلاثة سنة فان لم ينعق، زاد عليها والوتر أفضل.
ويجزى الحجر ذو القرون الثلاثة.
ولا يحل الاستنجاء بما لا يزيل النجاسة كالحديد الصيقل وقشر البيض، ولا بما هو مطعوم أو له حرمة أو كان روثا أو عظما، فان زالت النجاسة بذلك اثم وطهر المحل، وقيل: لا يطهر.
ولا حد لماء الاستنجاء والغرض النقاء.
والتختم في اليسار ليس بسنة، فإن فعله وكان عليه من أسماء الله أو رسله أو أئمته حوله عند الاستنجاء لان الاستنجاء باليسار هو السنة.
وينبغي أن يستعمل كل حجر من الثلاثة على جميع محل النجاسة، ولو استعمل كل حجر في إزالة جزء منه جاز.
पृष्ठ 27
ويستنجى للمقعدة ثم الإحليل.
ويمسح من عند المقعدة إلى تحت الأنثيين ثلاثا، ويمسح القضيب ثلاثا، وينتره ثلاثا، ثم يغسله.
فان رأى بعد ذلك بللا لم يضره، وان لم يفعل ذلك ثم رأى بللا أعاد الوضوء.
ويكره اطالة الجلوس على الخلاء.
وعن ابي بصير (1) عن ابى عبد الله (عليه السلام): الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير.
ولا يلزمه ان يدخل الأنملة في دبره، وانما عليه ما ظهر.
وروى (2) محمد بن على بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحيم قال: كتبت الى ابى الحسن (عليه السلام) في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل، قال، يتوضأ وينتضح ثوبه في النهار مرة واحدة.
وإذا دخل الحمام وجب عليه ستر عورته، قبله ودبره (3)، ودبره مستور باليتيه، والفخذ ليست بعورة عند أكثر أصحابنا وليغض بصره.
والسنة التنور في كل خمسة عشرة، ولو استعملها قبل ذلك لكان زيادة في النظافة.
وإذا طلي القضيب والأنثيين بالنورة فقد استتر والتدلك بالدقيق ليس بسرف، انما السرف فيما أضر بالبدن وأتلف المال.
والتدلك بالحناء يذهب بالسهك ويحسن الوجه ويطيب النكهة.
ولا ينبغي إدمان الحمام.
ولا بأس ان تنور الجنب، ويكره ان يدهن ويخضب.
पृष्ठ 28
ويكره للرجل والمرأة ان يجنبا مختضبين حتى يأخذ الحناء مأخذه، وان تختضب المرأة حائضا.
ويكره دخول الولد الحمام مع الوالد لئلا يرى عورته.
ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام.
ويكره ان يدخل الماء الا بمئزر فإن له أهلا.
ولو اغتسل بارزا لجاز إذا لم يره أحد.
وعن ابى (1) الحسن الأول (عليه السلام) ولا يغتسل من الشيء التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يجتمع فيها غسالة اليهودي والنصراني والمجوس- تمام الخبر.
وعن الرضا (عليه السلام) سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب، قال: لا بأس (2). ولا بأس ان يغتسل من الحمام المسلم والنصراني إذا كانت له مادة.
وحلق الإبط أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه.
والسنن الحنيفية خمس في الرأس: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الشعر، وقص الشارب.
وخمس في البدن: قص الأظفار، وحلق العانة، والا بطين، والختان، والاستنجاء.
وكان شعر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفرة وهي إلى شحمة الاذن.
والسواك سنة عند كل صلاة وخاصة صلاة الليل، ويكره في الحمام.
والتسويك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك، ويستاك عرضا.
ويدهن غبا (3) ويكتحل وترا.
पृष्ठ 29
وقد يترك السواك لضعف الأسنان.
وقص الأظفار يوم الجمعة، وان شئت في سائر الأيام، ويبدأ بالخنصر اليسرى، ويختم بالخنصر اليمنى، ويكره القص بالأسنان.
ويحسن قص ما قصصت ودفنه، وكذا دفن الشعر والدم، وحك الظفر بعد قصه.
والنساء يتركن من أظفارهن فهو أزين لهن.
والخضاب سنة، ولا تخل المرأة كفها من الخضاب، ولا تعطل نفسها وان كانت مسنة ولو بقلادة في عنقها.
ولا بأس بخضاب اللحية بالسواد، وقد قتل السبط (عليه السلام) وهو مخضوب بالوسمة، وقيل في قوله تعالى (1) وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة - منه الخضاب بالسواد.
والختان واجب على الرجال ومكرمة في النساء، ويستحب أن لا تستأصل فإنه أنور لوجهها.
وحلق الرأس لا بأس به في الرجال في غير حج وعمرة، وهو جمال لكم، ومثلة بأعدائكم، ومعناه في وصفه (عليه السلام) الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وعلامتهم التسبيت وهو الحلق وترك الدهن.
ويكره القزع وقال أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، وينبغي أن يؤخذ من اللحية ما جاوز القبضة.
ويكره نتف الشيب.
وكان على (عليه السلام) لا يرى بأسا بجزه (2).
وقال الصادق (عليه السلام) قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء، واستحموا يوم الأربعاء، وأصيبوا حاجتكم من الحجامة يوم الخميس، وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة (3)
पृष्ठ 30
ولا يحتجم يوم الجمعة أصلا.
وأخذ شعر الأنف يحسن الوجه.
ويستحب غسل الرأس بالسدر والخطمي كل يوم جمعة، وقيل للخارج من الحمام: طاب منك ما طهر وطهر منك ما طاب.
وقيل (1) لجعفر بن محمد (عليهما السلام): الا نخلي لك الحمام؟ فقال: لا، المؤمن خفيف المئونة.
وإذا اغتسل الإنسان في فضاء حاذر على عورته.
باب الطهارة
وهي ضربان: وضوء وغسل وما هو بدل عنهما، وكلهما ضربان: واجب وندب.
فواجب الوضوء: للصلاة والطواف المفروضين.
وندبه: لهما مندوبين.
ولدخول المساجد.
وقراءة القرآن وحمل المصحف وأفعال الحج عدا الطواف الفرض وصلاته وتجديده مع بقاء حكمه لكل صلاة.
والتأهب لصلاة الفرض قبل وقته.
وللكون على الطهارة.
وللنوم عليه.
وللصلاة على الجنائز.
पृष्ठ 31
وللسعي في الحاجة.
ولزيارة قبور المؤمنين ولنوم الجنب ولجماع المحتلم ولجماع غاسل الميت ولم يغتسل ولمريد غسل الميت وهو جنب والحائض تذكر الله في مصلاها لا لرفع الحدث والغسل الواجب ستة: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة على وجه، والنفاس، ومس أموات الناس بعد البرد وقبل التطهير، وغسل الأموات.
وندب الغسل: غسل يوم الجمعة إلى الزوال أداء، وبعده يوم السبت لقضائه وتقديمه يوم الخميس خوف عوز الماء يوم الجمعة.
وغسل العيدين واولى ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه وليلة سبع عشرة منه وليلة تسع عشرة.
وليلة احدى وعشرين وثلاث وعشرين، والغسل أول ليل هذه الليالي وروى (1) أن الصادق (عليه السلام) كان يغتسل ليلة ثلاث وعشرين أولها وآخرها.
وليلة الفطر وليلة النصف من رجب ويوم السابع والعشرين منه.
पृष्ठ 32
وليلة نصف شعبان.
وغسل الإحرام للحج والعمرة.
ودخول مكة، ودخول المسجد الحرام والكعبة والطواف.
ودخول المدينة، ودخول مسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، وزيارته، وزيارة الأئمة (عليهم السلام).
ويوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجة.
ويوم المباهلة وهو رابع وعشرون منه- وغسل المباهلة.
وغسل التوبة لكفر أو فسق.
وغسل تعمد السعي لرؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام كفارة لسعيه.
وروى (1) غسل قتل الوزغة وقال بعض شيوخنا: علته خروجه من ذنوبه.
وغسل قضاء صلاة الكسوف المحرق كل القرص بتعمد تركها.
وغسل صلاتي الحاجة، والاستخارة.
وغسل يوم عرفة.
وغسل يوم نيروز الفرس.
وغسل المولود.
وإذا اجتمعت أغسال من هذه أجزأ عنها غسل واحد.
وما كان منها لفعل فالسنة أن يفعله على الغسل، فإن أحدث قبل الفعل أعاد الغسل.
وما كان منها لوقت فاذا فعله فيه كفاه ولا يبالي بحدث بعده.
وليس شيء من الأغسال المندوبة برافع للحدث بل لا بد قبله أو بعده من الوضوء.
وغسل الجنابة كاف بمجرده في استباحة الصلاة ورفع الحدث، وباقي
पृष्ठ 33
الأغسال الواجبة يفتقر الى الوضوء، وروى (1) انها تكفي.
والوضوء كاف الا وضوء الحائض والجنب، ووضوء سائر الأغسال الواجبة.
وإذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة وغيرهما من الأغسال المفروضة والمسنونة أجزأ عنها غسل واحد، فان نوى الواجب أجزأ عن الندب، وان نوى به المسنون فقد فعل سنة وعليه الواجب، وان نوى به الواجب والندب قيل: أجزأ عنهما، وقيل: لا يجزى لأن الفعل الواحد لا يكون واجبا وندبا.
والطهارة الاختيارية بالماء، والاضطرارية بالتراب: فمنها ما هو بدل عن الوضوء، ومنها ما هو بدل عن الغسل الواجب، وقال بعض أصحابنا: قد يكون التيمم بدلا عن غسل الإحرام إذا لم يجد الماء وسنبين في التيمم واجب ما هو بدل عن الوضوء وندبه ان شاء الله تعالى.
باب الوضوء
والسنة: وضع الإناء على اليمين، وغسل اليدين قبل إدخالهما فيه مرة من بول أو نوم ومرتين من الغائط، وتقديم الاستنجاء على الوضوء، وفتح العين عند الوضوء، والدعاء إذا شاهد الماء، والتسمية، وأخذ الماء باليمين، وتولى الوضوء بها إلا في مسح الرجل اليسرى، وأخذ الماء بها وإدارته إلى اليسار في غسلها، والدعاء عند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وبعد الفراغ، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق ثلاثا ثلاثا بكف واحدة ويبدأ بالمضمضة، وتثنية غسل الوجه واليدين- ولا تكرار في المسح-، ووضع الرجل الماء على ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس- وجعل الغسل المسنون كالواجب-، ووضع المرأة القناع في صلاة المغرب والغداة فتمسح كالرجل، ولها أن لا تضعه في الباقي، وتدخل إصبعها تحته، ومسح مقدم الرأس قدر ثلاث أصابع مضمومة عرضا مع الشعر الى قصاصه
पृष्ठ 34
والرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين بالكفين، والوضوء بمد من ماء.
ويكره الاستعانة بالغير في الوضوء، والتمندل.
ولا يجوز المسح على الخفين، والشمشك، والنعل السندية، ويجوز في التقية والضرورة المسح على الخفين.
ولا يجوز غسل الرجلين بدلا عن المسح إلا لتقية، وان يوضيه الغير مع القدرة، وغسل الرأس، ومسح أحد جانبيه ومؤخره وكله، ومسح الأذنين وغسلهما، وغسل ما أقبل منهما ومسح ما أدبر وتخليلهما، والمسح على حائل كالعمامة إلا صاحب الجبائر فإنه يمسح عليها ويصلى ولا يعيد- ويغسل المجروح ما حول الجرح لا باطنه-- ومسح الرأس والرجلين بماء جديد، ومسح باطن القدمين، والمسح على شعر جمعه، وتثليث الغسل واستقبال شعر اليدين (1).
ويجب النية في كل طهارة من وضوء، وغسل، وتيمم.
ولا يصح الطهارة من الكافر. وهي (2) بالقلب، وان جمع بين القلب واللسان جاز. وينوي أنه يتوضأ لرفع الحدث أو استباحة فعل لا يصح الا بطهارة، أو يستحب فيه. ويستصحبها حكما وهو ان لا يغير نيته بما يخالفها فان فعل وكان في الغسل بنى وان كان في الوضوء وجف ما سبق استأنفه، وان لم يجف بنى عليه.
فان نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد جاز. ومحلها المعين عند غسل الوجه ويجوز عند غسل اليدين أو المضمضة.
وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى مجاور شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الوسطى والإبهام عرضا في الأغلب.
فإن غسله منكوسا جاز لأنه غاسل وخالف السنة، وقيل: لا يجوز.
وغسل اليدين من المرفقين، ويدخلهما فيه إلى أطراف الأصابع.
पृष्ठ 35
ومسح مقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسم المسح.
ومسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين، ويجوز بالعكس وبإصبع واحدة وهما قبتا القدمين.
والترتيب كما رتبه الله تعالى.
ويجب تقديم اليمين على اليسار، فان خالف قدم المؤخر وأخر المقدم ما لم يجف السابق.
والمتابعة بين أعضاء الطهارة، فإن فرق وجف ما سبق استأنف الوضوء وان لم يجف بنى عليه.
ويجب نزع الخاتم الضيق وشبهه، وتحريك الواسع.
ولا يلزم البحث عما أحاط به الشعر، انما يغسل ما ظهر.
ولا يجب تخليل اللحية، ولا غسل ما استرسل منها.
ولا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ولا يكره للصبيان ذلك لأنهم غير مخاطبين.
ويجوز الجمع بين الصلوات الكثيرة بالوضوء، وتجديده أفضل.
ومن قطع بعض عضوه مسح أو غسل باقيه وان قطع كله سقط عنه ووضأ الباقي، وروى (1) على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده، وقال (2) رسول الله (صلى الله عليه وآله): الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس.
ويجوز المسح على مقدم الرأس وان كان فيه شعر، ولا يلزم أيضا له الى نفس البشرة فإن استقبل الشعر بالمسح أجزأه لأنه ماسح.
पृष्ठ 36