الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
शैलियों
وإذا عين هدى الكفارة، زال ملكه عنه، فان عطب في الطريق اتى بغيره وإذا عين بالنذر زال ملكه عنه، وساقه الى المحل، فان عطب بلا تفريط قبل المحل أجزأ، فإن لحق ذكاته، تصدق بلحمه، فان لم يجد المستحق، أعلمه، ليعرف.
ونتاج الهدى هدى، ولا بأس بركوب الهدى، وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده.
ويجوز النيابة في الذبح، والنحر، وتفريق اللحم، وتولى ذلك بنفسه أفضل، وتشعر الإبل باركة (1) وتنحر قائمة في لبتها (2)، (وقد جعلت يداها بالرباط كيد واحدة) من جانبها الأيمن (3)، ويسمى الله، ويتوجه (4) فان لم يحسن، جعل يده مع يد الذابح أو الناحر، والا فالحضور كاف فان نواها الذابح عن نفسه، فهي عن صاحبها.
فان وجد هديا ضالا، عرفه يوم النحر، ويومين بعده فان وجد صاحبه، والا ذبح عنه، وأجزأ عن صاحبه ان كان ذبحه بمنى، ولم يجزء عنه بغيرها، وإذا ضاع هديه، فاشترى بدله، ثم وجد الأول، فله ذبح أيهما شاء وبيع الآخر الا ان يكون أشعر الأول، أو قلده، فلا يحل بيعه، وان اشترى هديا فادعاه شخص، واقام بينة فله لحمه ولا يجزى عنهما.
والسنة أن يأكل من هدى المتعة والقران والأضحية، الثلث، ويطعم القانع والمعتر الثلث، (والقانع السائل، والمعتر من يتعرض (5) ولا يسئل، وقيل القانع الراضي بالقليل)، ويهدى لأصدقائه الثلث ولا يأكل من هدى النذر، والكفارة
पृष्ठ 214