197

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

शैलियों

शिया फिक़्ह

عن عشرة متفرقين (1)، ويجزى الشاة سبعين إذا عزت الأضاحي، وروى ان الأضحية واجبة على الواجد عن نفسه، وان شاء ضحى عن عياله (2) ويستحب ان تكون سمينا ومن الغنم فحلا اقرن (3)، أملح (4)، ينظر في سواد، ويمشي في سواد ويبرك في سواد (5)، ومما عرف به (6)، وقول بائعه مقبول فيه.

فان شراها على انها سمينة. فبانت مهزولة، أو بالعكس أجزأت، وعلى انها مهزولة فبانت كذلك، وهو ان لا يكون على الكليتين شحم لم تجزء مع السهل وان اشترى هديا فوجد أسمن منه، شراه وباع الأول، ان شاء، وذبحهما أفضل وان سرق الهدى من موضع حريز (7)، أجزأ وبدله أفضل وان خيف هلاكه قبل المحل ذبح وتصدق به ان وجد مستحق، والا غمست نعل (8) بالدم وضرب بها سنامه، أو كتب عليه كتاب أنه هدي، ليعلمه المار به فان هلك- فبدله، وان انساق كسيرا الى المحل أجزأ.

पृष्ठ 213