الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
शैलियों
باب (وجوب الحج والعمرة وشرائط وجوبهما)
وأقسامهما ضربان: واجب وندب، فالواجب ضربان: مطلق ومسبب، فالمطلق حجة الإسلام وعمرته ووجوبهما على الفور وفي العمر مرة واحدة على كل إنسان حر بالغ، كامل العقل، صحيح، واجد للزاد والراحلة والنفقة لذهابه ورجوعه ولمن يجب عليه نفقته، مخلى السرب، (1) متمكن من المسير، راجع الى كفاية من مال أو ضيعة أو حرفة، واجد زوجا أو محرما أو من يوثق بدينه ان كان امرأة ذات هيئة.
والمسبب منهما ما كان عن نذر أو عهد أو إفساد (2) حج أو إجارة.
والندب تكرارهما للواحد بنفسه وان يعطى اجرا من يحج عنه، وكلما أكثر منه ومنهم كان أفضل.
ويستحب ان يحج بالصبي أو يؤمر به، وان يتكلفهما (3) من لا يملك الاستطاعة بالمشي، أو ركوب بعض المسافة، أو كسب ما يقوم به في الطريق.
فان حج الصبي، أو حج به، أو حج العبد، والمدبر، والمكاتب، وأم الولد أو عادم الزاد والراحلة، لم يجزهم عن حجة الإسلام.
فإن أعتق الرقيق، وبلغ الصبي بعد إحرامهما وقبل الوقوف بأحد الموقفين أجزأهما، والاولى ان لا يجزي عن الصبي.
ومن كان مريضا أو منعه ذو سلطان أو عدو من الحج، استحب له ان يحج عنه غيره، فاذا زال المنع وجب عليه بنفسه.
पृष्ठ 173