106

قال محمد: وسألت عبد الله بن موسى عن رجل طلق امرأته ثلاثا في كلمة، فقال: فارق امرأته وعصى ربه، وسألته، قلت: من أدركت إيش كانوا يقولون في الطلاق، قال: كانوا يشددون أن لا يطلق الرجل إلا للسنة، وقال القاسم: فيما حدثنا علي عن محمد عن أحمد بن سهل عن عثمان بن محمد عن القومسي عنه قال: سألت القاسم عن قول الله سبحانه: {الطلاق مرتان}[البقرة:229]فأين الثالثة، قال الثالثة قوله: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

وروى محمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل ذلك، وعلى قول القاسم إذا قال لامرأته وقد دخل بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقد بانت منه بثلاث ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ لأنه قال فيما روى داود عنه يقع الطلاق على المطلقة إذا كانت في عدة منه وله عليها رجعة.

وقال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وعليهم على أن الذي يطلق امرأته ثلاثا في كلمة أنها قد حرمت عليه ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، سواء كان الزوج دخل بها أو لم يدخل بها وعليها العدة إن كان قد دخل بها، وأجمعوا على أنه لا ينبغي لأحد أن يطلق إلا للسنة، وأنه إن طلق لغير السنة أثم ولزمه الطلاق.

पृष्ठ 107