जामिक काफी
الجامع الكافي - الأول
शैलियों
आधुनिक
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
शैलियों
قال محمد: وإذا كان لرجل امرأتان فقال لهما: أنتما طالقان تطليقتين فكل واحدة منهما طالق تطليقتين، وكذلك إذا قال لهما: أنتما طالقان ثلاث تطليقات فكل واحدة منهما طالق ثلاثا، وكذلك إذا كان له ثلاث نسوة أو أربع نسوة، فقال لهن: أنتن طوالق تطليقتين فكل واحدة منهن طالق ثنتين، وإذا قال لهن: أنتن طوالق ثلاث تطليقات، فكل واحدة منهن طالق ثلاثا.
وقال أهل العلم في هذا الباب إن القائل في ذلك يدين في قوله فيما بينه وبين الله تعالى، فإن قال: إنما أردت بقولي لهن انتن طوالق ثلاث كل واحدة تطليقة دين فيما بينه وبين الله تعالى، وأما في القضاء فيحكم عليه بما لفظ به من الطلاق، وإذا أراد الشاهد أن يشهد عليه بما قال فليقل: أشهد أنه قال كذا وكذا فيكون الحاكم هو الذي يحكم في ذلك ولا يشهد أنه طلقهن ثلاثا ثلاثا.
مسألة إذا طلق ثلاثا في كلمة هل تقع الثلاث، وإذا وقع الطلاق ثلاثا جمله هل يكون ذلك بدعة؟
قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: بانت منه لا نقول فيها بقول الرافضة، قال محمد في المسائل: إذا طلق امرأته ثلاثا في قول واحد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، سألت عنها أحمد بن عيسى، فقال مثل ذلك.
पृष्ठ 106