जामिक काफी
الجامع الكافي - الأول
शैलियों
قال الحسن عليه السلام: وقد بين الله سبحانه لنبيه عليه السلام أن طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر في غير جماع فهذا التعليم الذي علم الله نبيه عليه السلام فمن عمل بالتعليم أصاب السنة، ولم يأثم، ومن أخطأ التعليم وأطلق الملك الطلاق الذي ملكه الله تعالى إياه وطلق ثلاثا في كلمة أخطأ السنة والتعليم، وأثم ولزمه الطلاق، وذلك أن الله عزوجل لم يأمر العباد أن يطلقوا نسائهم فرضا، وإنما علمهم ما يفعلون إذا فعلوا وجعل الأمر في ذلك إليهم، ولذلك نظائر في الكتاب من تعليم الله لخلقه قوله: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله}[الجمعة:10]، وقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا}[المائدة:2]، وقوله: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}[البقرة:282] فهذا من الله تعالى تعليم للعباد وإباحة، فإن لم يفعلوا ذلك فلا حرج عليهم، وقد ذكر الله صفة الطلاق في كتابه في البقرة، فقال: في ذلك من الشرح والتعليم أكثر مما في النساء القصرى، قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن...}[البقرة:228] إلى آخر الآية، ثم قال الله سبحانه في الآية الثانية: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن}[البقرة:229]، إلى آخر الآية، ثم قال في الآية الثالثة فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وما نص الله في كتابه وبينه من تحريم أو نهي لم يحل لمسلم ركوبه بجهة من الجهات، وأخبرني من أثق به ممن يوثق به، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أن سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة، فقال: دخل بها، قال: نعم، فقال أبو جعفر: أخطأ السنة وعصى ربه وطلقت امرأته ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولها السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتها.
पृष्ठ 108