438

जामिक

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

शैलियों
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
क्षेत्रों
ओमान

وإن قرأ الحمد في الأولتين ولم يقرأها في الآخرتين؛ فأكثر القول أنها لا تنقض صلاته، ولا يؤمر بذلك إلا أن يسبح، ولا يقرأ إذا ترك القراءة في الركعتين الآخرتين، وقد أجاز بعضهم ذلك.

ومن وجه وأحرم وركع الإمام فليركع معه، ويبدل قراءة الحمد. وقال آخرون: لا بدل عليه، والبدل أحب إلي.

والذي لم يوجب البدل الحجة له قول النبي ^: «من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة». وذلك يتوجه أنه أدرك الصلاة، ولا يسقط فرض القراءة.

ومن لم يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته فلا صلاة له؛ لقول النبي ^: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». وقال ^: «كل صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج»، أو قال: «ليست أزكى من خداج».

56- باب:

مسألة: في الدخول في الصلاة مع الإمام

- وسأل عمن دخل في صلاة قوم مع الإمام فاستأنف القراءة وركع القوم، وهو بعد لم يتم القراءة، ورفعوا رؤوسهم من الركوع، وفرغ هو من القراءة وركع وحده؟

فعلى قول: إذا أدرك الإمام قائما فسجد في سجوده لم تنتقض صلاته، وفيها اختلاف. وبعض: رأى النقض إن لم يدركهم في حال الركوع، ولكن يؤمر إذا دخل في صلاة قوم وجه وأحرم واتبع الإمام على ما كان فيه، وأبدل ما فاته من القراءة.

فأما إن كان قرأ بعض القراءة من الحمد، ثم ركع الإمام: فعلى قول: يركع وقد تمت صلاته، ولا بدل عليه في القراءة. وبعض قال: يبدل في الركعة الأولى.

وإذا تشاغل المصلي بنعاس أو غيره خلف الإمام: فما لم يكن بينه وبين الإمام حد ليس أحدهما فيه فلا /317/ نقض عليه. وإن كان بينهما حد ليس أحدهما فيه انتقضت صلاته.

पृष्ठ 58