बारह रिसाला

Mirdamad d. 1041 AH
172

لاطلاق قول احدهما عليهما السلام في غسل الجنابة تبدأ بكفيك وكذلك ساير الاخبار تفصلة فيها تبصرة من يرى وجوب الغسل لنفسه لا يرتاب في وجوبه للصلوة ايضا مع عزل النظر عن وجوبه لنفسه فقد يكون بعض ما يجب لنفسه مما يتوقف عليه واجب اخر فيكون له وجوب ايضا من تلك الجهة وراء وجوبه لنفسه كتحصيل المعرفة فانه واجب لنفسه وهو ايضا من مقدمات صحة الصلوة فيكون واجبا لها (ايضا) ومن يرى ان وجوبه لغيره ينفى عنه الوجوب الا الاباحة العبادة واتفق الفريقان على ان وجوبه لا يتضيق الا إذا تضيق وقت المشروط به فليس تعلق الامر به على الفورية اتفاقا بل وقته بحسب الوجوب لنفسه مدة العمر وبحسب وجوبه للغاية وقت

पृष्ठ 153