बारह रिसाला

Mirdamad d. 1041 AH
173

وجوب الغاية وانما ظهور اثر الخلاف في جواز الاتيان على نية الوجوب قبل دخول وقت المشروط وفى فورية وجوب الاتيان به قبل الوقت إذا ظن المكلف فوته وفى انعقاد النذر إذا تعلق بايقاعه قبل الوقت أي بايقاعه حين عدم شغل الذمة بمشروط به ونحن نقول يدل على وجوبه لنفسه مضافا إلى قوله صلى الله عليه واله وسلم انما الماء من الماء وقول امير المؤمنين صلوات الله وتسليماته عليه في صحيحة زرارة عن مولانا الباقر (ع) ان عليا (ع) قال إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل وكك قول مولانا الرضا (ع) في صحيحة محمد بن اسمعيل بن بزيغ عنه عليه السلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل والى ساير ما احتج به الاصحاب والمحال متضيق عن ايراده ما رواه الصدوق

पृष्ठ 154