बारह रिसाला

Mirdamad d. 1041 AH
171

باستقلال الغسل بالاستباحة وان تقدم الوضوء ولشريك الوضوء المتقدم في الاستباحة فالغسل غير ماتى به على طباق وجهه المأمور به السادس عشر تحريم الوضوء في الاثناء كتحريمه بعد الفراغ ولم يفرق بينهما احد من الاصحاب واما ساير الاغسال فغير مغنية عن الوضوء للصلوة على الاصح خلافا لابن الجنيد والسيد المرتضى بل لابد معها منه للدخول في الصلوة قبل الغسل أو في الاثناء أو بعد الفراغ ولا يتعين التقديم على الاصح خلافا للشيخ نعم التقديم افضل وينوى فيه الرفع أو الاستباحة سواء قدم على الغسل أو اخر عنه (وحكم ابن ادريس بتعين نية الاستباحة) هناك ضعيف السابع عشر لا يختص استحباب غسل اليدين قبل الغسل بالمرتب بل يعمه والمرتمس على الاظهر لاصالة كونه من سنن الغسل واصالة عدم التحقيق و

पृष्ठ 152