-142- وكذلك كل حكم يخرج من فعله مخرج الأحكام ، أنفذه من غير إنكار ممن قد أنفذه عليه ، في حين ما يحكم به عليه من قصاص أو قتل أوحد ، ثم أنكر ذلك المحكوم عليه بعد إنفاذ الحكم عليه ، فلا قول له في ذلك ، وهو مدع ، وورثة المقتول في ذلك مدعون ، إلا أن يصح ذلك بالبينة أنه مبطل في أحكامه ، فإذا صح ذلك بالبينة ثبت عليه في ذلك حكم غيره من الخصماء ، وكان الحاكم عليه في ذلك أهل الحق من المسلمين ، وكان محدثا وحكمه حكم المحدث ولن يجب عليه في ذلك حكم الخطا والباطل ، إلا أن يصح أنه قد حكم بما يخالف أحكام الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما أشبه ذلك .
فصل : وإذا دعا الإمام على أحد من رعيته ، أنه أقر معه بحد من الحدود ، وبما يجب عليه فيه القصاص أو القتل في القود ، وأراد إنفاذ ذلك عليه فجحد ذلك وأنكره ، كان الإمام في ذلك مصدقا فيما يجب من ولاية الإمام ، ولا يحكم عليه بذلك ، وإن طلب الإنصاف في ذلك من الإمام ، كان الإمام في ذلك مدعيا في أكثر قول المسلمين .
وقد قيل : إنه لا يجوز إنكاره بعد أمراره في جميع ذلك ، في الحدود والقصاص والقود ، ويثبت إقراره عليه ولا رجعة له ، فإذا ثبت إقراره بذلك وقال الإمام إنه أقر معه بذلك الحد ، وجحد هو أنه لم يقر بذلك ، ثبت عليه قول الإمام ، وأنفذ عليه جميع الحكم ، وكان الإمام حاكما عليه بذلك ، ولاحجة له إلا البينة .
وأما على قول من يقول : إن له الرجعة في إقراره ، ويزول عنه حكم ذلك ، فإذا أنكر ذلك بطل حكم الإقرار ، ولا تهمة على الإمام في ذلك ، ولا عليه هو في ذلك ، ولا يثبت عليه الحكم بذلك ، ولا يلزم الامام في ذلك تبعة ، ولا توبة عليه إلا أن يقذفه بما يكون قاذفا له بمكفرة عند من يتولاه ، فإنه يلزمه في ذلك التوية والبراءة ، وهو كغيره من الخصماء في ذلك ، إذا صرح
-143- القذف بما يكون به المقذوف كافرا من جميع الكبائر .
पृष्ठ 143