-141- مخالفها بخلاف فعلها أو المدعي عليها باطلها ، أو المدعي باطلها على غيرها من المسلمين ، هو المدعي والمبطل في ادعائه وفي مخالفته ، ولوكان عند الله في سريرته صادقا ، وكان لحكم الحق فى سريرته موافقا .
فصل : فإذا ثبتت إمامة الإمام ، فكل ما ظهر منه في الدار في رعيته في الخاصة أو العامة ، خارجا على طريق الأحكام فى مال أو فرج أو عتق أو قتل أو حد أو قصاص ، فكل ما خرج من أفعاله على سبيل ما ائتمنه الله عليه من الأحكام ، فهو الحجة في ذلك على من ادعاه عليه أو فعله فيه ، فاما الحقوق كلها في غير الأبدان من القتل والحدود وما أشبه ذلك ، مما هو متعلق في أحكام الأبدان ، فقول الامام مقبول على رعيته فى ذلك ، ولو أنكر دلك المحكوم عليه إذا قال الإمام إنه أقر معه بذلك ، أو صح معه ذلك بسماع البينة عليه بحضرته ، فانكر ذلك المحكوم عليه ، فإن الحكم ثابت عليه ولا حجة له في ذلك تدفع حجة الإمام ، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أهل العدل من المسلمين.
فصل : وسواء ذلك في الحقوق ، وكان قد أنفذ الحكم على المحكوم عليه أو لم ينفذه فقوله مقبول على المحكوم عليه ، والقول في ثبوت أحكام المواريث والموت والعتق والطلاق والديون والإقرارات والوصايا ، وجميع ما يخرج حكمه من غير الأبدان من الحدود والقتل والقصاص ، فكل ذلك ثابت قول الإمام فيه ، على المحكوم عليه بعد الحكم وقبله ، ولا حجة في ذلك لخصم عليه إلا أن يصح عليه في ذلك أنه مبطل بالبينة ، فإذا صحت البينة عليه ني ذلك بالباطل ، كان خصما وكان محدثا بذلك ، وكان الحكم في ذلك إلى الأعلام ، وكانوا هم الحكام عليه والقوام ، كان قد أنفذ الحكم أولم ينفذه ، ومنعوه من إنفاذ الباطل ، وقاموا عليه بالحكم ، فيما قد أنفذ من الباطل ، من ضمان ما يلزمه في ذلك في ماله أو مال المسلمين على ما يوجبه الحق .
पृष्ठ 142