9

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

प्रकाशक

أضواء السلف

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

وأن كَانَ يستَعمِلُه وهو في موضِعِه بأن كان يغتَسِل أو يَتَوَضَّأ في نفسِ الماءِ.
فإِنْ كَانَ الماءُ كَثِيرًا: فالماءُ طهورٌ قولًا واحدًا.
وإِن كَانَ يسيرَا: صَارَ طاهرًا غير مُطَهِّر عَلَى الْمَذْهَب.
وهو طَهُور عَلَى القَولِ الصَّحِيح؛ لعدم الدليلِ الناقِلِ لَهُ عَنْ أَصلِهِ.
(٣) وَإِنْ كَانَ مُستَعْملًا في طَهَارَةٍ مَشرُوعة:
كتَجدِيدِ وُضوء ونَحوِه: فهو طهُور، مَكْرُوه على المذهبِ.
غير مَكْرُوه، عَلَى الْقَوْل الصَّحِيح؛ لِعَدَمِ الذليلِ.
(٤) وإِنْ كَانَ مُسْتَعْمَلًا في طَهَارَةٍ غَيرِ مَشْرُوعةٍ:
فهو طَهُورٌ لا كراهةَ فيه قولًا واحدًا.
(٥) وإِن كان مُسْتَعْمَلا في حدثِ أُنثَى:
وهو كَثِير؛ فهو طهورٌ لا منع فيه مطلقًا، قولًا وَاحِدًا.
وإِن كان يَسِيرًا ولم تَخْلُ بِه: فَلا مَنعَ أَيضًا.
وإن خَلَتْ بهِ فَلا مَنْعَ في طَهَارَةِ النجَاسَةِ، وَلا في طَهَارَةِ المرأةِ قَولًا وَاحِدًا.
وَإِنما يُمْنَعُ مِنْهُ الرَّجُلُ في طَهَارَةِ الحدَثِ عَلَى المذهَب مع بَقَائِه عَلَى طُهُورِيَّته.

1 / 17