Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

अब्दुल रहमान बिन नासिर अस-सादी d. 1376 AH
9

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

प्रकाशक

أضواء السلف

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

وأن كَانَ يستَعمِلُه وهو في موضِعِه بأن كان يغتَسِل أو يَتَوَضَّأ في نفسِ الماءِ. فإِنْ كَانَ الماءُ كَثِيرًا: فالماءُ طهورٌ قولًا واحدًا. وإِن كَانَ يسيرَا: صَارَ طاهرًا غير مُطَهِّر عَلَى الْمَذْهَب. وهو طَهُور عَلَى القَولِ الصَّحِيح؛ لعدم الدليلِ الناقِلِ لَهُ عَنْ أَصلِهِ. (٣) وَإِنْ كَانَ مُستَعْملًا في طَهَارَةٍ مَشرُوعة: كتَجدِيدِ وُضوء ونَحوِه: فهو طهُور، مَكْرُوه على المذهبِ. غير مَكْرُوه، عَلَى الْقَوْل الصَّحِيح؛ لِعَدَمِ الذليلِ. (٤) وإِنْ كَانَ مُسْتَعْمَلًا في طَهَارَةٍ غَيرِ مَشْرُوعةٍ: فهو طَهُورٌ لا كراهةَ فيه قولًا واحدًا. (٥) وإِن كان مُسْتَعْمَلا في حدثِ أُنثَى: وهو كَثِير؛ فهو طهورٌ لا منع فيه مطلقًا، قولًا وَاحِدًا. وإِن كان يَسِيرًا ولم تَخْلُ بِه: فَلا مَنعَ أَيضًا. وإن خَلَتْ بهِ فَلا مَنْعَ في طَهَارَةِ النجَاسَةِ، وَلا في طَهَارَةِ المرأةِ قَولًا وَاحِدًا. وَإِنما يُمْنَعُ مِنْهُ الرَّجُلُ في طَهَارَةِ الحدَثِ عَلَى المذهَب مع بَقَائِه عَلَى طُهُورِيَّته.

1 / 17