10Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbabإرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسبابअब्दुल रहमान बिन नासिर अस-सादी - 1376 अ.ह.عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي - 1376 अ.ह.प्रकाशकأضواء السلفसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ مप्रकाशक स्थानالرياضशैलियोंوعند عدم غيره: يُجمَعُ بين استعماله والتَّيمُّمِ احتِيَاطًا.وأما الصَّحيحُ: فلا مَنْعَ فِيهِ مُطْلقًا.لقوله ﷺ «إِن الْمَاء لا يَجنبُ» .ومَا استُدِل به عَلَى المنْعِ فضعِيفٌ لا يدلُّ على المنْعِ.(٦) وأَمَّا المستَعْمَلُ في غمس يد النَّائِمِ:فإنْ كَانَ نهارًا أَو نَومًا لا ينقُضُ الوُضُوءَ: فَلا يَضُرْ مطلقًا.وإِن كَانَ نومًا كَثِيرًا بالليلِ وغمسها كُلَّها.فَإِنْ كَانَ الماء كَثِيرًا لم يضر قولًا واحدًا.1 / 18प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें