8

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

प्रकाशक

أضواء السلف

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

٢- ومُسْتعمَلٌ في: رفعِ الحدثِ.
٣- ومُسْتَعملٌ في: طَهَارَةٍ مَشْروعةٍ.
٤- ومُسْتَعملٌ في: نظافةٍ.
٥- ومُسْتَعملٌ في: رفعِ حَدَثِ أُنْثى.
٦- ومُستَعمَلٌ في: غَمْس يَدِ النَّائِم.
(١) أمَّا المستعمَلُ في إِزالةِ النَّجَاسَة:
فإِنْ كان مُتَغَيرَا: فهو نَجِسٌ.
وإِن لم يتغير وهو كثيرٌ: فهو طهورٌ قولًا واحدًا.
وإِن كان قليلًا والنجاسة لم تَزُلْ عنِ المحلِّ أو قبل السَّابِعَة: فهو نَجِسٌ على الْمَذْهَب.
وعلى الصَّحيح: طَهُورٌ لعدم تَغيرِه بالنجاسَةِ.
وإن كان آخرَ غسلةٍ زالَتْ بها النجاسَةُ: فهو طَاهِر على المذهب غَيرُ مُطَهِّرٍ.
وهو طهورٌ على القول الصَّحِيح، مِن بَابِ أَولَى مما قَبلَهَا.
(٢) وأَمَّا المستَعمَلُ في رَفع الحدَثِ:
فَإِنْ كَانَ يغترفُ خارجَ الإِناء: فالبَاقِي في الإِناءِ طَهُورٌ قليلًا كان أو كَثِيرًا؛ قولًا واحدًا.

1 / 16