مسألة: قال أبو الحسن في بئر تلقى الريح فيها الأوراق والأرواث حتى يتغير طعمها ولونها إن كانت الأوراق والأرواث نجسة لم يجز التطهر منها، وإن كانت طاهرة ففيها اختلاف. ثالثها إن وجد غيرها فلا يتطهر منها وهو أحب إلي، قال أبو محمد: أما طعمها وريحها فلا بأس، وأما لونها إذا تغير لا يجوز الوضوء به أصلا ولا يغسل به الجنابة، وأما غسل النجاسة بها جميعا فجائز ولا تؤدي به الفرائض، مصنف.
[2] قوله: والدليل على هذا، وجه الدلالة أن (ماء) في الآية نكرة عامة لوقوعها في سياق الامتنان، إذ يستحيل أن يمن علينا بغير طاهر فوجب حمل قوله طهورا على معنى زائدة وهو التطهر، ولو استدل بقوله تعالى: { لينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به } لكان أصرح.
[3] سورة الفرقان آية 48.
[4] سورة النساء آية 43.
[5] قوله: على أرماث لنا، نص الحديث في الفائق ( أن رجلا أتاه فقال يا رسول الله إنا نركب على أرماث لنا في البحر فتحضر الصلاة وليس معنا ماء إلا لشفاهنا أنتوضأ بما البحر؟ قال: ( هو الطهور ماؤه والحل ميتته ) والرمث الطوف وهو خشب يضم بعضه إلى بعض ويركب عليه في البحر، وهو فعل بمعنى مفعول من رمثت الشيء إذا أصلحته ولمته، فائق.
[6] صحيح مشهور رواه الخمسة عن أبي هريرة وقال الترمذي حسن صحيح.
[7] سورة الفرقان آية 48.
[8] أخرجه ابن ماجة من طريق أبي أمامة الباهلي. بلفظ (... وطعمه ورائحته ) ضعفه أبو حاتم، أي ضعف العضو اللون والطعم والرائحة بالواو، وأما أصل الحديث فثابت في حديث ( بئر بضاعة) المتفق عليه، وهو صحيح مشهور.
[9] أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.
[10] روي عن أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) متفق عليه بين البخاري ومسلم. ثم انفرد مسلم برواية: ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغسل به )، وفي رواية منه ولأبي داود ( ولا يغتسل فيه من الجنابة ).
[ 11] متفق عليه بين الشيخين من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه.
पृष्ठ 158