158

इदाह

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

शैलियों

फिक़्ह

[12] قوله: لما كان لتطهير الأنجاس الخ. هذا ممنوع لأنه مبني على أن النجاسة انتقلت إلى الماء وليس كذلك بل الماء قهرها وغلبها.

[13] تقدم ذكره.

[14] قوله: ويغرف الخ، قيل وإن كان من غير قصد للنزح أجزأ.

[15] قوله: أربعون دلوا الخ. فإن كان لها دلو فبدلوها وإلا فالبوسط كما نص عليه بعض أئمتنا، وأما البئر إذا كان يزجر ويسقى منها للشرب بدلو غير دلو الزجر فإنه تنزح بدلو الزجر إلا أن تكون لا تزجر وإنما هي للشرب والوضوء فتنزح بدلوها أربعين دلوا وإن كان عليها دلو كبير فليس لهم أن ينزحوها بدلو أصغر منه، فإن نزحوها بدلو أكبر من دلوها على حسابه جاز ذلك، قال أبو سعيد رحمه الله تعالى: تنزح بالأوسط من الدلاء وهو أصح في الحكم، وأما الاحتياط فبالأكبر.

مسألة: البئر إذا كان لها دلوان أحدهما أصغر من الآخر فإذا تنجست كان فيها قولان، أحدهما: إنها تنزح بالأكبر منها، والآخر: إنها تنزح بالأغلب من كثير سقيها قبل، فإن كانت تنزجر ويسقى منها، قال، إن تنجست في وقت الزجر زجرت وإلا فالبصغير، والله أعلم.

[16] قوله: بعد أن يكون الدلو طاهرا الخ، قال أبو سعيد: اختلف في غسل الدلو قبل النزح، فقول: لا ينزح حتى يغسل، وقول: يجوز أن ينزح به قبل أن يغسل فإذا تم النزح طهرت البئر والدلو. وفي موضع آخر فإذا نزحت البئر النجسة ولم يغسل الدلو ولكن يغسل الحبل إن كان مسه شيء من مائها قبل أن ينزح منها أربعون دلوا وأما الولد فهو نظيف والله أعلم.

[17] قوله: وإن كانت النجاسة متجسدة الخ، هذا فيما إذا أمكن إخراجها وأما إذا كثر الماء ولم يستطع إخراجها فإنه ينزح منها ولا بأس والله أعلم.

पृष्ठ 159