قوله: يجري عليهما يتأمل هل هو قيد معتبر أو المراد من غير أن يكون بصنع أحد، فلو طرح فيه ما ذكر ريح يكون مطلقا، والظاهر الثاني إذ هو محل ضرورة كالسابق كما يؤخذ من الديوان.
قوله: أو بمتولد عنه، ظاهره ولو تغير به بعد انفصاله عنه، ويحتمل ما لم ينفصل عنه ثم يرد إليه وهو طاهر، وظاهره ولو من سمك أو من روثه لكن الذي يظهر أنه إن تولد من الماء لم يسلب طهورته وإن احتاج لإناث وذكور سلب عنه إذ لم يتولد منه وخرج عنه ما تغير بما يفارق غالبا من طاهر كالطعام أو بورق شجرة أو تين إذا كان من خارج، وأما لو نبتت شجرة في الماء وتغير فلا يضر والله أعلم، أو نجس كالدم والبول إذا غمر الماء كله ولم يظهر منه إلا ما لاقاه انظر حكم الأجنبي المخالط للماء الموافق له في أوصافه كماء الرياحين المنقطعة الرائحة غير المتغيرة له، هل حكمه حكم المخالف؟ والذي يؤخذ من كلام المصنف رحمه الله تعالى عدم سلبه الطهورية كما سيأتي في قوله.
مسألة: إذا خولط الماء زعفران تأمل وبالجملة هذا المحل يحتاج إلى بسط وبحث وتفتيش إذ القياس ليس كافيا، راجع المطولات من كتب العمانيين ( كالضياء )و ( التبصرة ) وانظر ما إذا وجدنا الماء متغيرا وجوزنا أن يكون بطول المكث أو طارئ طرأ عليه، والذي يظهر من كلامهم أنه ثم شك، راجع كلام المصنف في غسل اليدين عند القيام من النوم لكن القاعدة أنا لا ننجس بالشك.
مسألة: وإذا وقع في البئر ورق الشجر أو بسر النخل أو أشباه هذا من الأشياء الطاهرة فتغير طعمها أو لونها أو ريحها، فإن كان وقع ذلك فيها من غير أن يستعملها به أحد فجائز التطهر منها للصلاة، وإن كانت استعملت فلا يجوز التطهر منها للصلاة إذا كان يجد غيرها، مصنف.
पृष्ठ 157