طلعت الشمس وارتفعت» . وقد نهي في مثل هذا الوقت عن ركعتي الفجر في المسجد ؛ ففي كتاب المسائل من رواية الحسين بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى [بن جعفر] أنه سأل أباه جعفر بن محمد عليه السلامعن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد وقد قام الإمام في الصلاة؟ قال : «يدخل في صلاة القوم ، ويدع الركعتين فإذا ارتفعت الشمس قضاهما [1] » . [2] وإنما هذا لحرمة صلاة الجماعة ، لا لمعنى الوقت . وإذا بقي من وقت الفجر ما يصليهما فيه فلا بأس أن يصلي ركعتي الفجر إذا كان وحده ، وقد روي مثل ذلك ؛ ففي الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] ، عن أبي عبد الله جعفر / 33 / بن محمد عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقوم وقد نور بالغداة؟ قال : «يصلي ركعتين ثم الغداة» . [3]
ذكر وقت صلاة الفجر
أجمع [4] الرواة عن أهل البيت صلوات الله عليهم في ما علمت ورأيته في الكتب المنسوبة إليهم على أن أول وقت الفجر حين يبدو الفجر ، واستحب كثير منهم الصلاة في ذلك الوقت ، ثم اختلفوا في آخر وقته ، فروى بعضهم أن آخر وقته أن تضيء آفاق السماء ؛ ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : «وقت الفجر حين يبدو إلى أن يضيء آفاق السماء» . وفيه عنه عليه السلامقال : «[وقت] الفجر حين ينشق إلى [أن] يتخلل الضوء السماء ، [و] لا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت من شغل أو نام أو سهى» . [5] وفي كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (صلع)
पृष्ठ 80