ففي كتب أبي عبد الله محمد بن سلام بن سيار الكوفي روايته عن أبي عبد الله [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين [بن علوان] ، عن أبي خالد [الواسطي ]قال : سألت زيد بن علي فقلت : صليت ركعة قبل طلوع الفجر وركعة بعد طلوع الفجر؟ فقال : أعدهما فإنهما بعد طلوع الفجر . وفيه بهذا الإسناد عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أنه كان يقول : «لا تصليهما حتى تطلع / 31 / الفجر» يعني ركعتي الفجر . وفيها عن قاسم بن إبراهيم العلوي أنه قال : لو جاز أن تصليهما قبل طلوع الفجر جاز أن تصليهما بعد العتمة . وقول قاسم بن إبراهيم هذا قول حسن . وركعتا الفجر مسماة باسم الوقت الذي تصلى فيه . وقد يمكن أن يكون ما روي في أول الليل من أن يصليهما المصلي ليلا أن يكون لقضاء فوات من اليوم الماضي ؛ كراهية أن يصلي في المستقبل ولم يصلي الماضي إن صحت الرواية ، وقد روي مثل ذلك في كتاب حماد بعقب الحديث الذي ذكره زرارة عن أبي جعفر قال : فقلت : فإن لم ينتبه تلك الساعة ويصليهما مع صلاة الليل بعد الوتر؟ قال : «نعم» ، يعني ركعتي الفجر . وأما ما روي أن رسول الله (صلعم) رأى رجلا يصلي والمؤذن يؤذن . . . [1] ولا أحسبه إلا وهما من النقلة ؛ وقد روي في موضع آخر : أنه إنما كان يقيم الصلاة . وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد / 32 / : مر رسول الله (صلعم) على رجل يقال له : ابن العشب [2] وهو يصلي ركعتي الفجر في المسجد ، والصلاة تقام ، فضرب على منكبيه ، ثم قال : «يا ابن العشب ، أصلي الفجر ركعتين أم أربعا؟» ، قال : فمتى اصليهما جعلت فداك؟ قال : «إذا
पृष्ठ 79