ومن لزمه الحج ثم لم يحج لزمه الإيصابة، فيقع عنه وإلا فلا، ولو من ولده وينفذ من الثلث، ولو تطوعا إلا معينا جهل الوصي يادته، فكله وإن علم الأجير، وإذا عين نوعا أو مكانا أو زمانا أو مالا أو شخصا /144/ ولو فاسقا يعلم فسقه تعين فيأثم المخالف في أيها، وإن اختلف حكم الإجزاء وإلا فالإفراد، ومن وطنه أو ما في حكمه، وأقرب متعدده، وفي باقيها حسب الإمكان.
ويصح الاستيجاز للحج عن الميت، وإنما يستأجر مكلف مسلم عدل لم يضيق عليه حج في الحال ولو ضرورة أو عبدا ما ذبونا أو امرأة عن رجل، ويكره.
وشروطه استطاعة وعقد وتعين نوع وأجرة معلومة ووقت يتمكن فيه من أداء ما عين، فإن أطلق فأول سنة، فيستحق كل الأجرة بالإحرام والوقوف وطواف الزيارة وبعضها ببعض ويحبر ما عداها دم.
ويستحب له الإنشاء من عند قبر الميت بعد صلاة ركعتين، وتسقط الأجرة بترك الثلاثة وبعضها بترك بعض، فيقسط بينها على قدر التعب، وبمخالفة الوصي وإن طابق الموصي ولا شيء في المقدمات إلا لذكر أو فساد عقد، وللأجير ولورثته الاستنابة لعذر في كل أو بعض في الصحيحة مطلقا ولو لبعد عامه إن /145/ لم يعين، وفي الفاسدة تفضيل، وخلاف، وما لزم من دم فعليه إلا لقران أو تمتع.
पृष्ठ 82