ولا يفسد الإحرام لمحظور سوى الوطء في أي فرح على أي صفة وقع فيفسد به إذا كان قبل التحلل برمي جمرة العقبة أو بمضي وقته أداء وقضاء أو نحوهما، ويلزم إتماثه كالصحيح ولو أجيرا والقارن بدنتان وغيره بدنة، ومن لم يجدها لزمه عدلها مرتبا وقضاؤه كما فات فورا ولو /142/ نفلا ومؤنة فصار وجه أكرهت ففعلت وبدنتها أو الإطعام عنها إن تعذرت وافتراقهما في الإتمام والقضاء من حيث أفسدا حتى يحلا ولا تكرر الكفارة يتكرر الوطء قبل الإخراج، ومن أحصره عن الوقوف في الحج والسعي في العمرة مطلقا مانع عقلي كخوف عدو، والأولى ترك قتاله مع الضعف، أو مرض أو حبس أو انقطاع زاد أو ضلال عن طريق أو تضيق وقت أو شرعي كلزوم عدة أو انقطاع محرم أو حرض من يتعين عليه أمره فإن تعددوا فإليه التعيين إن أمكن، وإلا أقرع بينهم أو منع زوج أو سيد أو غريم له ذلك، وأراد التحلل ووجد هديا بعث بما تيسر منه وهو شاة أو سبع بقرة أو عشر بدنة وعين لرسوله وقتا من أيام النحر لنحره تأخير نصف يوم، فإن انكشف جله قبل أحدهما لزمته الفدية بحسب /143/ المحظور وبقي محرما حتى يتحلل بعمرة أو هدي آخر، فإن زال محضره قبل الوقوف في الحج والسعي في العمرة لزم إتمامهما فيتوصل إليه بغير مجحف، وله الانتفاع بهديه إن أدركه قب صرفه في العمرة مطلقا، وفي الحج إن أدرك الوقوف، وإن لم يدركه تحلل بعمرة بلا تحديد إحرام ونحره، ولم ينتفع به، فإن لم يجد هديا صام كالمتمتع قدرا وصفة بدلا عنه ولا إطعام ويحل بعد صوم الثلاث، فإن تعذر عليه من الصوم حل ولزمه دم وعليه قضاء ما أحصر عنه على صفته، ولا يلزم زيادة عمرة معه.
ويستحب إقامة ثلاث بعده ويختص دم التمتع والإحصار بأبدالهما بالصوم دون كل دم وحب لترك نسك.
पृष्ठ 81