ومن نذر بمشي إلى البيت أو ما في حكمه لزمه، فإن عينه لنسك معين من حج أو عمرة وفى به من موضع نذره وإلا فما شاء منهما، ويركب لعجز، فيلزم دم، وبإهداء من لا يباع كأخيه حج به أو اعتمر إن اطاعه ومانه وجوبا وإلا فلا شيء، ومن يباع كعبده أو فرسه شرى به أو بثمنه هدايا وصرفها من ثم حيث نضوى، وبذبح من لا يباع كنفسه أو ولده أو مكاتبه ذبح كبشا هنالك وتصدق به، ومن يباع فكما مر، وبما لا يطاق، فكفارة يمين، ومن جعل ماله في سبيل الله صرف ثلثه في بعض القرب، وهدايا صرف ثلثه في هدايا البيت، والمال للمنقول وغيره ولو دينا، وكذا الملك خلاف المؤيد بالله في الدين.
पृष्ठ 83