ولا يجوز لأفاقي مسلم حر مجاوزة الميقات إلى الحرم أو إلى مكة إلا بإحرام غالبا، فغن جاوزه قاصدا إلى ما بينهما فقط فلا إحرام عليه، وإن جاوزه بلا إحرام قاصدا إلى الحرم إثم وعليه الرجوع إن أمكن ولزمه دم للإساءة إن بلغ الحرم مطلقا. ولو عاد منه وكذا إن عاد من غيره وقد أحرم، وإحرام معه لأحد السكين /141/ فإن لم يكن قد أحرم فإن أحرم في عامه بأي إحرام سقط، وإن لم ينوه وإن فاته فيه قضاؤه ولا بداخل غيره، ويفعل الرفيق فيمن زال عقله قبل إحرامه أو بعده وعرف نيته كل ما مر من فعل وترك غالبا فيبني متى أفاق، وإن مات بقي حكم الإحرام، فإن كان قد أحرم وجهل نيته فكناسي ما أحرم له، ومن حاضت أو نفست أخرت كل طواف، وكذا السعي، ولا سيقط عنها غلا الوداع، وعلى كل متمتع وقارن تضيق عليه الوقت رفض العمرة بالنية لبعد التشريق، ويلزمه دم الرفض.
पृष्ठ 80