قوله
عدا ما استثني
المراد به هو شجر النخل والفواكه والإذخر وعودي المحالة، وما ينبت في ملكه وما يبس من الشجر.
قوله: وفي الكبيرة بقرة
المشهور: وجوب الكفارة على التفصيل المذكور (1)، والمستند ضعيف.
ص 183 قوله
لزمه دم شاة
المراد به فيما لا نص في فديته، كلبس الخف وأكل لحم البطة والإوزة، وإلا وجب مقدرة.
पृष्ठ 86