كتاب الجهاد
من يجب عليه
ص 185 قوله
ولا أعمى
يتحقق العمى بذهاب البصر عن العينين، فيجب على الأعور والأعمش وغيرهما كالسالم.
قوله: وإنما يجب مع وجود الإمام
المراد بوجوده كونه ظاهرا ومتمكنا من التصرف.
قوله: العادل
ليس في العادل مع ذكر الإمام كثير فائدة، لكن قصد به الرد على المخالف.
قوله: وقدر على الاستنابة وجبت
المراد أنه وجب عليه الجهاد لعدم قيام من فيه الكفاية، وعجز عنه، فإنه تجب عليه الاستنابة، ولو وجد من فيه الكفاية لم تجب.
قوله: ولو استناب مع القدرة، جاز أيضا
إذا لم يتعين عليه، بأن تندفع الحاجة بدونه، ولم يعينه الإمام (عليه السلام).
قوله: والمرابطة
المرابطة: الإقامة في الثغر لحفظ بلاد المسلمين.
والثغر: موضع المخافة من خروج البلدان (1).
قوله: لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة
نبه بذلك على خلاف الشيخ حيث لم يوجب صرف النذر المذكور في المرابطين بل في وجوه البر، إلا أن يسمع نذره
पृष्ठ 87