بالثانية الحج الواجب بسبب الإفساد، وعلى الثاني فرضه السابق.
وفيما لو أفسد الأجير على سنة معينة، فعلى الأول يكملها ويستحق الأجرة ويحج ثانيا للإفساد، وعلى الثاني يحج مرتين ويرد الأجرة؛ لعدم فعل ما استؤجر عليه.
قوله: والأول هو المروي
(1) الرواية مقطوعة. والمتجه كون الثانية فرضه.
قوله: أن لا يخلوا إلا مع ثالث
ويشترط في الثالث أن يكون محترما، فلا يعتد بالطفل الذي لا يميز، وكذا يجب ذلك في بقية الحج الفاسد.
ص 181 قوله
فعلى كل واحد كفارة
المراد بها البدنة، وكذا حيث تطلق هنا.
قوله: وكذا لو كان العاقد محلا
هذا هو المشهور (2).
قوله: ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة
هذا إذا لم يكن معتادا للإمناء عند النظر، وإلا كان حكمه حكم مستدعي الإمناء.
قوله: وبقرة إن كان متوسطا
المرجع في الثلاثة إلى العرف.
قوله: صبغا
الصبغ: ما يصطبغ به من الإدام، ذكره في (الصحاح) (3).
قوله: وفي يديه ورجليه شاة
إنما تجب الشاة في أظفار اليدين والرجلين إذا لم يكن قد كفر عن الماضي من الأصابع، وإلا وجب المد لكل ظفر.
ص 182 قوله
والمخيط يلزم به دم، ولو اضطر جاز
والفرق بين الأول والثاني أن الأول عليه والثاني ليس عليه.
قوله: وفي نتف الإبطين شاة
وكذا في إزالة شعرهما بالحلق والنورة.
قوله: وفي المرتين بقرة
(11) إنما تجب البقرة والبدنة إذا لم يسبق التكفير عن الواحد، وإلا تعددت الشاة لا غير، ولو كفر عن الاثنتين تعددت البقرة، وهكذا.
قوله: وقيل: في دهن الطيب شاة
(12) (4) وكذا الورد والشيح وشبههما.
पृष्ठ 85