قوله
أشهرهما: أنه لا يضمن
هذا هو الأصح؛ لدلالة الأخبار (1) الصحيحة وظاهر القرآن عليه، وأنه ممن ينتقم الله منه (2).
قوله: ضمن كل بيضة بشاة
هذا إذا اشتراه مكسورا أو مطبوخا، فلو تولى كسره وأكله، فعليه بالكسر الإرسال، وبالأكل الدم.
ص 179 قوله
أشهرهما: يأكل الصيد
إنما يأكل الصيد إذا أمكن تذكيته بأن يذبحه محل في الحل، وإلا تعين أكل الميتة، ويجب الاقتصار في الأكل منه ومن الميتة على ما تندفع به الضرورة باعتبار حاجته إلى التردد في مهماته.
قوله: مملوكا تصدق به
بل تجب عليه القيمة للمالك، والفداء لله تعالى.
قوله: وهو يؤم الحرم
أي وهو قاصد إلى دخول الحرم ومتوجه إليه بحسب القرائن.
قوله: ويكره الصيد بين البريد
(3) أي يكره الصيد خارج الحرم بمقدار بريد من كل جانب، وهو حرم الحرم، فإن الحرم نفسه بريد في بريد، وحرمه بريد حوله من كل جانب.
ص 180 قوله
تردد، أشبهه: الكراهية
التحريم قوي.
قوله: بتلك اليد
ولا يجزئ بغيرها، وتتعدد الصدقة بتعدد الريش، ولو نتفه بغير اليد، تصدق بما شاء، وكذا لو اضطرب في يده فتناسل ريشه.
قوله: أنه يملكه
بمعنى أنه لا منافاة بين ملكه له ووجوب إرساله؛ جمعا بين الدليلين، فعلى هذا لو مات مورثه وخلف له صيدا عنده، أو اشتراه وكيله غير عالم، ملكه ووجب إرساله.
باقي المحظورات
قوله: وهل الثانية عقوبة؟ قيل: نعم
(4) وتظهر الفائدة في النية، فعلى الأول ينوي
पृष्ठ 84