قوله
ولو عجز، كان فيه ما في بيض النعام
بمعنى أنه مع العجز عن الإرسال يطعم عشرة مساكين، فإن عجز، صام ثلاثة أيام.
قوله: يهدر ويعب
المراد بعب الماء بالعين المهملة كرعه من غير أن يأخذه بمنقاره قطرة قطرة (1)، كالدجاج والعصافير، والهدر: موالاة الصوت.
وتدخل في التعريف الأول القماري والدباسي والفواخت والورشان والقطا، ويدخل في الثاني الحجل. ولا بد من إخراج القطا والحجل من التعريفين؛ لأن لهما كفارة معينة.
قوله: حمل
الحمل بالتحريك من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعدا (2).
قوله: علفا لحمامه
وليكن قمحا.
قوله: وكذا في القبرة
القبرة بغيرنون، وفي (الصحاح): أن النون من محرفات العامة (3).
ص 177 قوله
ولو كان الجراد كثيرا، فدم شاة
المرجع في الكثير إلى العرف؛ لعدم تقديره شرعا.
قوله: وفي المستند(4)ضعف
الأرش في الجميع أقوى.
قوله: ولو كان الصيد نائيا عنه، لم يخرج عن ملكه
المرجع في النائي وغيره إلى العرف.
ص 178 قوله
ولو كان أحدهما محلا، ضمنه
إنما يضمنه إذا تمكن من الإرسال وفرط، ولو لم يرسله حتى تحلل، لم يجب عليه الإرسال.
قوله: ولو أغلق قبل إحرامه، ضمن الحمامة بدرهم
إنما يستقر الضمان مع الهلاك بالإغلاق أو جهل الحال، فلو خرجت سوية فلا شيء.
قوله: ولو أوقد جماعة نارا
(11) إن كان الإحراق من المحرم في الحل، أما لو كان منه في الحرم، تضاعف عليه الفداء، فيلزمه عن الحمامة شاة وقيمة، ولو كان محلا لزمه القيمة.
पृष्ठ 83