لا الثوب، وهي مؤنثة لا يحسن عود الضمير المذكر لها.
ص 166 قوله
ولو قطعه لصلاة فريضة
بل يستأنف إن كان دون الأربع فيهما (1) كغيرهما.
قوله: وأتم الطواف
إن كان قد تجاوز نصف الطواف بأن طاف أربعا، وإلا استأنف الطواف والسعي.
قوله: وأن يقتصد في مشيه
الاقتصاد في المشي هو التوسط بين السرعة والبطء.
قوله: ويذكر ذنوبه
مفصلة.
قوله: ولو جاوز المستجار، رجع والتزم
ومتى التزم أو استلم حفظ الموضع الذي انتهى إليه طوافه ليعود إليه؛ حذرا من التفاوت.
قوله: ويتطوع بثلاثمائة وستين طوافا
ويجعل الزيادة في الطواف الأخير، وهذا مستثنى من كراهة الزيادة في الطواف المندوب.
قوله: ولو تعذر العود استناب
المراد بالتعذر هنا المشقة الكثيرة التي لا تتحمل عادة.
قوله: من شك في عدده بعد الانصراف
إن كان الشك على رأس الشوط، وإلا بطل.
ص 167 قوله
ولو نسي طواف النساء استناب
إن لم يتفق حضوره في السنة المقبلة، وإلا لم تجز الاستنابة.
قوله: ولا يجوز تأخيره إلى غده
الأقوى عدم جواز تأخيره إلى الغد أيضا. نعم، يجوز تأخيره بساعة وبساعتين للراحة ونحوها.
قوله: لا يجوز الطواف وعليه برطلة
(11) هي بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام مع الفتح: قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما (2).
في السعي
ص 168 قوله
والبدأة بالصفا
(12) وتتحقق البدأة بأن يلصق عقبيه بأوله أو يصعد عليه، ويستحب الترقي إلى الدرجة الرابعة، وفي المروة يلصق بها أصابعه ليكمل قطع المسافة، فإذا أراد
पृष्ठ 78