العود، ألصق عقبه بها وأصابع رجليه بالصفا إن لم يصعد عليه، وهكذا في كل شوط.
قوله: ولا يبطل سهوا
فإن تذكر مع الزيادة سهوا قبل إكمال الشوط الثامن، قطع وجوبا، وإلا بطل، وإن لم يذكر حتى أكمله، تخير بين إهدار الثامن وبين إكمال أسبوعين، ويكون الثاني مستحبا، ولا يستحب السعي إلا هنا.
ص 169 قوله
وفي الروايات: يلزمه دم بقرة
(1) استحبابا، إلا أن يتعمد فيجب ما قرر له في باب الكفارات.
في أحكام مني
قوله: مشتغلا بالعبادة
الواجبة أو المستحبة، ويجب استيعاب الليلة بالعبادة، إلا ما يضطر إليه من أكل وشرب ونوم يغلب عليه.
ص 170 قوله
ويحصل الترتيب بأربع حصيات
مع النسيان أو الجهل لا مع العمد، فيعيد الأخيرتين ويبني على الأربع، في الأولى، ولو نقص عن الأربع بطل ما بعده، وفي صحته قولان، أجودهما: العدم.
قوله: ولو حج في القابل، استحب القضاء
الأقوى وجوب القضاء في القابل في أيامه، لكن إن اتفق حضوره وجبت عليه المباشرة، وإلا جازت الاستنابة وإن أمكن العود، ويجب في القضاء نيته.
قوله: وتستحب الإقامة بمنى أيام التشريق
قد تقدم أن المبيت بمنى واجب، وكذا الإقامة في زمن الرمي، فالاستحباب لما عدا ذلك من الزمان. أو أن المجموع من حيث هو مجموع مستحب، وذلك لا ينافي وجوب إقامة بعض أجزائه.
قوله: والتكبير بمنى مستحب
وصورته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر؛ (2) إلى آخر الدعاء.
पृष्ठ 79