قوله
يجزئه إمرار الموسى
إنما يجزئ الإمرار إذا لم يكن له شيء يقصر منه، وإلا كان مقدما على الإمرار؛ لأنه بدل اضطراري، والتقصير بدل اختياري.
قوله: فإذا طاف لحجة، حل له الطيب
بل بالسعي.
قوله: وإذا طاف طواف النساء، حللن له
وكذا يحل له الصيد الإحرامي، أما الحرمي فيبقى ما دام في الحرم.
قوله: ولو أخر أثم
بل الأقوى جواز تأخيره طول ذي الحجة وإن كان التعجيل أولى.
في الطواف
ص 165 قوله
فيشترط تقديم الطهارة
إنما تشترط الطهارة في الطواف الواجب دون المندوب على الأصح.
قوله: الختان
الختان مع إمكانه، فلو تعذر أو تضيق الوقت كخوف الوقوف، صح بدونه.
قوله: مغتسلا من بئر ميمون
بئر ميمون بالأبطح حفرها ميمون بن الحضرمي في الجاهلية.
قوله: والبدأة بالحجر والختم به
الواجب في البدأة به والختم أن يكون أول جزء من مقاديم بدنه محاذيا لأول جزء من الحجر علما أو ظنا، ليمر عليه بجميع بدنه بعد النية، ولتكن الحركة متصلة بالنية لتقارن أول العبادة. ويستحب استقبال البيت عند النية ثم ينحرف بعدها.
قوله: ويكون بين المقام والبيت
راعى المسافة من كل جانب.
قوله: فإن منعه زحام، صلى حياله
من كل جانب وجوبا.
قوله: والقران مبطل
(11) أن يطوف أسبوعين ولا يصلي بينهما ركعتين.
قوله: أكملها أسبوعين
(12) مستحبا إن ذكر بعد إكمال شوط، وإلا قطع وجوبا.
قوله: ويعيد من طاف في ثوب نجس مع العلم
(13) عامدا كان أو ناسيا
قوله: ولو علم في أثناء الطواف، أزاله وأتم
(14) أي أزال الثوب عنه إن لم يحتج إلى فعل كثير ولما يكمل أربعة أشواط، وإلا وجب الاستئناف. والمعهود إزالة النجاسة
पृष्ठ 77