ص 161 قوله
ولا بأس به في الندب
ليس المراد بالندب هدي الحج المندوب؛ لأن الشروع في الحج والعمرة يوجب إتمامهما، بل المراد به الأضحية وهدي السياق.
قوله: الجذع لسنته
ابن سبعة أشهر.
قوله: ولا العرجاء
وهي الشاة التي كسر قرنها الداخل.
قوله: وتجزئ المشقوقة الأذن
دون المقطوعة.
ص 162 قوله
فبانت مهزولة أجزأته
إنما تجزي المهزولة إذا ظهرت كذلك بعد الذبح، وأما قبله فلا، أما المعيبة فلا تجزئ مطلقا. والفرق ظهور العيب دون السمن، فإنه مبني على الظن فيمكن خلافه.
قوله: وقيل: أن تكون هذه المواضع منها سودا
(1) كلاهما حسن، ولها تفسير ثالث، وهو أن يكون السواد كناية عن الخضرة، ومنه سميت أرض السواد، والمراد أن تكون نظرت ومشت وبركت في الخضرة، وهو كناية عن سمنها بسببه.
قوله: وقيل : يجب الأكل منه
(2) الأقوى وجوب أكل شيء منه وإن قل، أما الصدقة فلا تجزئ أقل من الثلث، وكذا الإهداء.
ص 163 قوله
صام الولي عنه الثلاثة وجوبا
بل يجب صوم ما تمكن منه الميت.
قوله: ولو ضل فذبح عن صاحبه، أجزأه
إن ذبح في محله وهو مكة أو منى، كما سلف.
ص 164 قوله
وتصدق بثلثها
إن كانت القيم ثلاثا، ولو كانت اثنتين تصدق بنصفها، أو أربعة فربعها، وهكذا.
قوله: وإعطاؤها الجزار
(11) أجرة، أما صدقة فلا حرج.
أحكام الحلق
قوله: ولو كان صرورة
(12) هو من لم يحج.
قوله: ويجزئ ولو قدر الأنملة
(13) بل الواجب مسماه.
पृष्ठ 76