التي يمكنه سترها برحله وبنفسه لتلقي رحمة الله تعالى، وهذا هو الظاهر من الأخبار، وكلاهما مستحب.
قوله: وقيل: يصح [حجه] ولو أدركه قبل الزوال
(1) أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري والتفريق ثمانية، كلها مجزئة بوجه إلا اضطراري عرفة وحده.
في الوقوف بالمشعر
ص 159 قوله
صلاة الغداة قبل الوقوف
المراد بالوقوف هنا حقيقته، وهو القيام للدعاء. وأما الوقوف بمعنى الكون بالنية فيجب وقوعه بعد الفجر بلا فصل.
قوله: وأن لا يجاوز وادي محسر
أي لا يقطعه ولا بعضه إلى طلوعها؛ لأن وادي محسر ليس من المشعر فلا يجوز دخوله قبل طلوع الشمس، بناء على وجوب استيعاب الوقت الذي بين طلوع الفجر والشمس بالكون في المشعر، فإنه أصح القولين. ولو جاوزه قبل الطلوع أثم ولا كفارة.
ص 160 قوله
يستحب التقاط الحصى من جمع
بفتح الجيم وسكون الميم: اسم للمشعر.
قوله: قيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف
(2) قوي مطلقا.
قوله: أبكارا
أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا، فلو رمي بها بغير نية أو لم يصب بجمرة ونحو ذلك، جاز الرمي بها ثانيا، ولم تخرج من كونها بكرا.
قوله: أن تكون رخوة برشا
المراد ببرشها أن تكون ممتزجة بين ألوان متعددة. وبالمنقط أن تكون الألوان في نفس الحصاة الواحدة.
في مناسك منى
قوله: يرمي خذفا
الخذف هو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليمنى ويدفعها بظفرالسبابة.
पृष्ठ 75