قوله
والحلم
هو بفتح الحاء المهملة: كبار القراد (1).
قوله: ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها
بشرط أن لا يصيب وجهها.
قوله: ويحرم تظليل المحرم سائرا
إنما يحرم إذا كان الظل فوق رأسه، فلو مشى في ظل المحمل أو إلى جانبه صح.
قوله: وفي الاكتحال بالسواد
يحرم.
قوله: والنظر في المرأة
يحرم.
قوله: ودلك الجسد
الأقوى التحريم في الجميع عدا الدلك ما لم يدم، ومعه يحرم.
قوله: والحناء للزينة
المرجع في السنة والزينة إلى القصد، ومثله التختم.
قوله: استعمال الرياحين
بل يحرم عدا الشيح (2) والخزامى (3) والإذخر والقيصوم.
ص 157 قوله
إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا ما استثني
المستثنى جواز المخيط، وستر الرأس، وستر القدم، وجواز التظليل، ووجوب كشف الوجه.
في الوقوف بعرفات
ص 158 قوله
أجزأه الوقوف ليلا
والواجب في الوقوف الاضطراري مسماه، ولا يجب استيعاب الليل وإن أمكن، بخلاف الاختياري، فإن استيعاب الوقت فيه واجب مع الإمكان.
قوله: وأن يقف في السفح
(11) سفح الجبل: أسفله حيث يسفح فيه الماء أي يقف، قاله في (الصحاح) (4).
قوله: ويسد الخلل به
(12) الجار في به متعلق بمحذوف صفة للخلل، أي الخلل الكائن به وبرحله، بمعنى قطع العلائق المانعة من الاشتغال بالدعاء وإقبال القلب على الله تعالى؛ لأنه يوم دعاء وسؤال. ويجوز تعلقه بالفعل وهو يسد بمعنى ستر الأرض
पृष्ठ 74