ص 155 قوله
على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)
(1) العمل على الرواية، وحينئذ فتبطل المتعة وتصير حجته مفردة فيأتي بعدها بعمرة مفردة، ثم إن كان فرضه التمتع، لم يجزئه ذلك، بل يجب عليه الحج ثانيا.
قوله: جواز التحلل للمحصور
الأقوى عدم جواز تعجيل المحصور بالشرط، ومن الجائز كون الشرط تعبدا أو دعاء مأمورا به يترتب على فعله الثواب.
قوله: من غير تربص
فلو لم يشترط، لا يصح التحلل حتى يرسل هديه إلى مكة ويواعدهم على ذبحه ثم بعد ذلك يحل.
وأما المصدود سواء شرط أو لم يشترط تحلل.
التروك من المحرمات والمكروهات
قوله: وإشارة ودلالة
الإشارة باليد والرأس نحو الصيد، والدلالة بالقول والكتابة ونحوهما؛ لعموم الإطلاق.
قوله: والطيب
نعم على الإطلاق .
قوله: ولا بأس بالغلالة للحائض
بكسر الغين: ثوب رقيق يلبس تحت الثياب.
قوله: ولا بأس بالطيلسان
هو ثوب منسوج محيط بالبدن، ولا يجوز زره؛ للنص (2)، ومنه يستفاد عدم جواز عقد ثوبي الإحرام، ويحرم أيضا ما يشبه المخيط من الثياب المنسوجة كالدرع.
ص 156 قوله
وقيل: يشق عن القدم
(3) وجوب الشق مع الإمكان قوي.
قوله: وقتل هوام الجسد
الهوام بالتشديد جمع هامة: وهي دوابه (4)، كالقمل والبراغيث والقراد، وإنما يجوز نقله إلى مكان أحرز من الأول أو مساو له.
قوله: ولا بأس بإلقاء القراد
عنه وعن بعيره لا قتلها.
पृष्ठ 73