الأول: النذر المشروط سفرا وحضرا.
الثاني: الثلاثة بدل الهدي.
الثالث: الثمانية عشر بدل البدنة.
الرابع: النذر.
الخامس: صوم كثير السفر.
السادس: مع نية الإقامة عشرا، وكفارة الصيد على قول (1).
ص 136 قوله
وقيل: الشرط خروجه قبل الزوال
(2) المعتبر خروجه قبل الزوال، والمراد به مجاوزة موضع سماع الأذان ورؤية الجدران قبل الزوال، فيجوز الإفطار حينئذ، ولو لم يبلغ محل الترخص حتى زالت الشمس، وجب الإكمال.
قوله: وذو العطاش
العطاش بضم العين: داء لا يروى صاحبه من الماء، فيجوز له الشرب للضرورة دون الأكل، والاقتصار من الشرب على ما يسد به الرمق؛ للخبر (3).
قوله: وتتصدقان عن كل يوم بمد وتقضيان
هذا إذا خافتا من الصوم على الولد، أما لو خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا بغير كفارة، كالمريض. والمراد بالطعام هنا الواجب في سائر الكفارات.
पृष्ठ 66